ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، امرأة بدفع 30 ألف درهم لولي أمر طفل تعويضاً جابراً لأضرار مادية ومعنوية لحقت بابنه نتيجة إصابته أثناء اللعب، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، موضحاً أنه أثناء قيام ابنه باللعب لدى المدعى عليها، وبسبب إهمالها وعدم احتياطها وعدم إشراف موظفيها على منطقة لعب الأطفال، أُصيب في يده اليمنى، وحسب التقرير الطبي تبين إصابته بتشوّه في الساعد الأيمن، نتيجة كسر في عظمتي الساعد، وأدانت المحكمة الجزائية المدعى عليها بالتهمة المسندة إليها ومعاقبتها بغرامة 50 ألف درهم. وبحسب الدعوى لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وتم تعديل الحكم إلى غرامة 5000 درهم في المعارضة الاستئنافية، وأضحى الحكم نهائياً وباتاً.
وأشارت الدعوى إلى أنه لحق بالمدعي وابنه أضرار مادية جراء الواقعة تمثلت في الإصابات الجسدية التي تعرض لها الابن، كما لحقت به أضرار معنوية تمثلت في معاناته النفسية وما أصاب ابنه من حزن وأسى وألم في عاطفته ومشاعره جراء الإصابات التي لحقت به.
وذكرت المحكمة أنه لمّا كان الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي إذ قضى بإدانة المدعى عليها لثبوت الخطأ في جانبها، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة، والتي باتت مقيدة بثبوت الخطأ ونسبته إلى المدعى عليها بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت قبل المدعى عليها.
وأفادت بأنه لمّا كان المدعي لحق بابنه تلك الإصابات فهي تشكل إخلالاً بحق المدعي في سلامة جسمه وتعتبر أضراراً مادية يستحق عنها التعويض المادي، وقدرت المحكمة التعويض بمبلغ 30 ألف درهم تلزم المدعى عليها بأدائه للمدعي، وإلزامها برسوم الدعوى ومصروفاتها.