قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ثلاثة متهمين بأن يؤدوا إلى رجل 165 ألف درهم استولوا عليها بطريقة احتيالية، بعدما انتحلوا صفة مستثمرين لفيلا، وقاموا بتأجيرها للمدعي والحصول على قيمة الإيجار، كما ألزمت المحكمة المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي 35 ألف درهم تعويضاً.
وفي التفاصيل، أقام رجل وزوجته دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص، طالبا فيها بإلزامهم رد مبلغ قدره 175 ألف درهم، إضافة إلى 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهما. وأوضح المدعي أنه تقدم بطلب استئجار فيلا، وبعد دفعه المبلغ المطالب به تبيّن أنه تعرض للاحتيال باتخاذ المدعى عليهم صفة كاذبة، فيما قدم المدعى عليه الأول مذكرة جوابية، دفع فيها بانعدام صفته، وطلب عدم قبول الدعوى في مواجهته، ولم يحضر المدعى عليهم الآخرون، على الرغم من إعلانهم بالرسالة النصية الهاتفية.
من جانبها، قررت المحكمة في حيثيات قبول دفع المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى في مواجهته، لانعدام صفته في الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت من قرار النيابة العامة استبعاد المدعى عليه من لائحة الاتهام، وذلك بعد قيامها بالتحقيق في الدعوى، وبعد أن قام برد مبلغ العمولة، وقدره 10 آلاف درهم، دفعه له المدعي وزوجته، ومن ثم يكون اختصامه على غير أساس، وتكون الدعوى تم رفعها على غير ذي صفة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المبلغ الذي قام المدعي بتحويله، وقدره 165 ألف درهم، تم على حساب المدعى عليه الثاني، الذي لم يمثل، ولم يقم بأي دفع أو دفاع، ما تستخلص معه المحكمة خطأ المدعى عليه الثاني، مع ثبوت خطأ المدعى عليهما الثالث والرابع بموجب الأحكام الجزائية الصادرة بحقهما، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهم من الثاني وإلى الأخير هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم من الثاني وإلى الأخير بأن يردوا للمدعي مبلغ 165 ألف درهم.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليهم بتعويضه بمبلغ 51 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهم من الثاني وإلى الأخير، المتمثل في استيلائهم على أموال المدعي، قد نتجت عنه أضرار مادية، تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه، وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه، وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، إضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية، تمثلت في ما أصابه من حزن وأسى، وترى المحكمة أن تعويض المدعي عن جميع الأضرار المادية والأدبية كافٍ بمبلغ 35 ألف درهم.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه لرفعها على غير ذي صفة، بإلزام المدعى عليهم من الثاني وإلى الرابع بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 200 ألف درهم، وألزمتهم الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.