Close Menu
  • الاخبار
  • اخبار التقنية
  • الرياضة
  • الصحة والجمال
  • لايف ستايل
  • مقالات
  • منوعات
  • فيديو
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
  • اخبار التقنية
  • الرياضة
  • الصحة والجمال
  • لايف ستايل
  • مقالات
  • منوعات
  • فيديو
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»200 ألف درهم تعويضاً لموظف عن «بلاغ كيدي»
اخبار الخليج

200 ألف درهم تعويضاً لموظف عن «بلاغ كيدي»

الهام السعديبواسطة الهام السعدي20 مارس، 20244 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

قضت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي بإلزام شركة بأداء تعويض قدره 200 ألف درهم لموظف اتهمه مالكا الشركة بتزوير عقده لزيادة مستحقاته، لكن المحكمة الجزائية برأته وأثبتت كيدية الشكوى المقدمة ضده.

وأفادت تفاصيل القضية بأن الموظف المدعي أقام دعوى أمام مركز التسوية الودية للمنازعات طلب فيها إلزام مالكي الشركة التي يعمل بها بسداد مبلغ 500 ألف درهم، لمحاولتهما إجباره على التنازل عن مستحقاته العمالية، وتسجيل بلاغ كيدي ضده نتج عنه منعه من السفر، وتعذر اطمئنانه على والدته المريضة، وعدم تمكنه من دفنها في بلاده.

وقال المدعي في بيان دعواه إنه كان من العاملين بالشركة الخاصة بالمدعى عليهما، وأقام دعوى عمالية ضد الشركة مطالباً بمستحقاته، إلا أنه فوجئ بتحريرهما بلاغاً ضده لدى الشرطة، يتهمانه فيه بتزوير عقد عمل يجعل راتبه الأساسي 20 ألف درهم بدلاً من 5000 درهم، وأنه استعمل بطاقة التوقيع الإلكتروني الخاصة بصاحب العمل بغير وجه حق، إضراراً بصاحبها، لافتاً إلى أن البلاغ تحول إلى دعوى جزائية ضده بمحاكم دبي، لكن قضت محكمة الجزاء ببراءته من التهمة المسندة إليه، وأوردت في أسباب حكمها أن الشكوى المقدمة من صاحبي الشركة كيدية، ولم يقصدا منها سوى دفعه للتنازل عن مستحقاته العمالية.

وأضاف المدعي أن ما فعله به المدعى عليهما أصابه بأضرار مادية تمثلت في منعه من السفر لمدة تقدر بتسعة أشهر، وأضرار أدبية تمثلت في تأخر الحالة الصحية لوالدته نتيجة ما وقع عليه من ضغوط نفسية وتأزم أوضاعه الأسرية، وحين توفيت أمه في بلاده لم يتمكن من السفر لدفنها نتيجة منعه من السفر ومروره بضائقة مالية، واضطراره للاستدانة، لتعذر الحصول على عمل بسبب الدعوى الجزائية، وقدم سنداً لدعواه صورة من حكم البراءة.

وبعد تعذر التسوية أمام مركز التسوية الودية للمنازعات أحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية في دبي، وحضر ممثل قانوني عن المدعى عليهما وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لانتفاء الدليل على صحتها، نظراً لصحة ارتكاب المدعي الجريمة المسندة إليه، وأنهما استخدما حقاً مكفولاً لهما.

وبعد نظر الدعوى أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن مؤدى نص المادة (106) من قانون المعاملات المدنية أن المشرع وضع مبدأ وجوب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، وحدد أربعة معايير للاستعمال الذي يصدق عليه وصف التعسف: أولاً أن يكون مقصوداً به الإضرار بالغير، وثانياً أن يكون بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة، والثالث أن يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر، والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى به العرف والعادة بين الناس.

وأوضحت أن الثابت لديها من الحكم الجنائي أنه أورد بأسبابه أن المدعى عليهما أبلغا الشرطة بتزوير المدعي عقدي تحديث عقد عمل، واستعمال بطاقة توقيع إلكتروني خاصة بالمدعى عليه الثاني إضراراً بمالكها، كما أثبت الحكم عدم اطمئنان المحكمة الجزائية لصدق أقوال المذكورين بشأن عدم علمهما بما قام به المدعي من تعديل في العقد، إذ إنه من غير المتصور عقلاً ولا منطقاً أن يزور المدعي تحديث عقد العمل مرتين بداية من عام 2018 حتى عام 2020 ويتقاضى راتبه وفق هذا التعديل دون أن يكتشف صاحبا الشركة ذلك، ما يقطع بأن اتهامهما له بالتزوير لم يكن إلا بغرض الكيد له لدفعه إلى التنازل عن مستحقاته العمالية.

وأشارت إلى أنه لما كانت الأسباب التي ساقها الحكم الجنائي تتصل اتصالاً لا يقبل التجزئة بمنطوقه، ومفادها نفي التهمة عن المدعي، فمن ثم يتعين على المحكمة المدنية الالتزام بهذا الحكم وإعمال النتائج المترتبة على أسبابه، لاسيما أنه صار باتاً بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقررة.

وتابعت أنه في ظل أن الحكم الجنائي أثبت ركن الخطأ في جانب المدعى عليهما، بما أثبته من كيدية البلاغ المقدم منهما لتحقيق مصلحة غير مشروعة وهي إكراه المدعي على التنازل عن الدعوى العمالية، وكان الثابت للمحكمة المدنية أن هذا الخطأ ترتب عليه حالاً ومباشرة أضرار مادية تمثلت في ما تكبده من نفقات لتوفير الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة، وتعرضه للتدابير الاحترازية المترتبة على البلاغ، فضلاً عما لحق به من أضرار أدبية تمثلت في المساس بشرفه، وما أصابه من حزن وأسى جراء التحقيق والمحاكمة التي تعرض لها؛ تقضي له المحكمة بتعويض 200 ألف درهم، وفائدة قانونية 5%، كما ألزمت المحكمة المدعى عليهما بمصروفات ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

القائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا بقطر العلاقات مع قطر متأصلة وراسخة عبر عقود

18 ديسمبر، 2025

كل عام وقطر من مجدٍ إلى مجد

18 ديسمبر، 2025

الداخلية إعفاء من العقوبة لمن يبلغ عن إضافات غير قانونية على ملفات الجنسية الخاصة به أو بأفراد أسرته

18 ديسمبر، 2025

مكتوم بن محمد يهنئ حكومة قطر وشعبها باليوم الوطني

18 ديسمبر، 2025

سفير بيرو طريق بلا نهاية جسر ثقافي يعزز التقارب الأدبي بين بيرو والكويت

18 ديسمبر، 2025

محمد بن راشد يهنئ أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

18 ديسمبر، 2025
اقسام الموقع
  • Science (1)
  • اخبار الإمارات (2)
  • اخبار الامارات (1)
  • اخبار التقنية (7٬041)
  • اخبار الخليج (43٬587)
  • اخبار الرياضة (61٬032)
  • اخبار السعودية (30٬947)
  • اخبار العالم (34٬586)
  • اخبار المغرب العربي (34٬779)
  • اخبار طبية (1)
  • اخبار مصر (2٬810)
  • اخر الاخبار (6)
  • اسواق (1)
  • افلام ومسلسلات (1)
  • اقتصاد (6)
  • الاخبار (18٬377)
  • التعليم (1)
  • الخليج (1)
  • الدين (1)
  • السياحة والسفر (1)
  • السينما والتلفزيون (1)
  • الصحة والجمال (20٬387)
  • العاب (2)
  • العملات الرقمية (4)
  • الفن والفنانين (1)
  • القران الكريم (2)
  • المال والأعمال (13)
  • المال والاعمال (1)
  • الموضة والأزياء (1)
  • ترشيحات المحرر (5٬802)
  • تريند اليوم (4)
  • تعليم (4)
  • تكنولوجيا (6)
  • ثقافة وفن (2)
  • ثقافة وفنون (2)
  • غير مصنف (9)
  • فنون (1)
  • لايف ستايل (35٬043)
  • مال واعمال (6)
  • مطبخ جحا (2)
  • مقالات (7)
  • منوعات (4٬536)
  • ميديا (1)
  • نتائج مبارة (3)
© 2025 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter