أيدت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي قرار لجنة تسوية المنازعات التأمينية بإلزام شركة تأمين سداد مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً لشخصين تضررا من حادث مروري تسببت فيه مركبة مؤمنة لدى تلك الشركة المدعية.
وطعنت الشركة المدعية على قرار لجنة تسوية المنازعات، على سند من القول إن الحادث وقع خارج إطار التغطية التأمينية لها، لكن المحكمة رفضت الطعن.
وتفصيلاً، طعنت شركة تأمين ضد قرار أصدرته لجنة تسوية المنازعات التأمينية بإلزامها سداد مبلغ 200 ألف درهم تعويض لمتضررين من حادث تسببت فيه مركبة مؤمنة لديها، وطالبت في طعنها بإلغاء القرار، وعدم قبول الشكوى لرفعها من غير ذي صفة، وعدم الصحة والثبوت وانعدام الأساس القانوني، إضافة إلى رفض شكوى صاحب المركبة المتضررة لخروجها عن التغطية التأمينية، وفق أحكام وشروط وثيقة التأمين الموحدة، المعمول بها داخل دولة الإمارات، ورفض الشكوى فيما يخص المطالبة بالتعويض لعدم الاستحقاق ومخالفتها للقانون لأحكام الشريعة الإسلامية.
واستندت الشركة في طعنها إلى أن القرار المطعون جاء مخالفاً للقانون، وشابه الخطأ والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، كونه انتهى إلى أحقية المدعى عليها في تعويض مقداره 200 ألف درهم، باعتبار أن الحادث خارج نطاق التغطية التأمينية.
بدوره، قدم المدعى عليهما مذكرة طالبا فيها برفض الطعن، ومن ثم باشرت المحكمة نظر الدعوى، مشيرة إلى أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ما يستدعي قبوله.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن من المقرر وفق محكمة التمييز أن المستفاد من الأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بالوثيقة المحددة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية، أن المتضرر الذي يحق له مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، مهما كانت قيمتها، والتي تسببت فيها مركبة مؤمنة لدى الشركة المشار إليها، هو الغير أو الطرف الآخر، ولا يستفيد من التأمين الشخص المؤمن له أو سائق المركبة المؤمنة وقت الحادث.
وأفادت بأنه في حال إذا اتفق أصحاب الشأن بموجب ملحق لوثيقة التأمين الموحدة على إضافة تغطية تأمينية لهما بموجب الوثيقة، فإن تحديد المخاطر المؤمن منها، وتحديد المستفيد من التأمين مرجعه ما يرد في الملحق الإضافي، وعند تحقق الخطر تلتزم شركة التأمين أداء التعويض المستحق إلى المستفيد على الوجه المتفق عليه في الملحق، ولا يجوز للمستفيد أن يتقاضى من الشركة أكثر من قيمة الضرر الذي لحقه، بما لا يجاوز مبلغ التأمين المذكور، أي لا يتقاضى إلا أقل القيمتين، مبلغ التأمين أو قيمة الضرر.
وأشارت إلى أنه من البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، أن قرار لجنة تسوية المنازعات التأمينية يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً، لحمله، وواجه العناصر الواقعية والقانونية، وانتهى إلى نتيجة صحيحة تكفي لحمل قضائها، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا مخالفة في القرار للقانون، ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده، وإلزام الشركة بتعويض المتضررين بمبلغ 200 ألف درهم.