أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مشيرة إلى أنه عرّض حياتها للخطر، وقد تمت إدانته جزائياً. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن تعريض حياتها للخطر.
وأفادت المحكمة بأن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليه أحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية وصدر ضده حكم حضوري.
وأشارت المحكمة إلى أن المقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 20 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصروفات.