أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن هناك 15 حالة وضابطاً تتيح تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها كلياً. وقالت الهيئة عبر إفصاح لها نشرته أمس، إنه «لم يعد تسجيل الدخول إلى موقعها الإلكتروني باستخدام عنوان البريد متاحاً، واعتباراً من يوم أمس، أصبح تسجيل الدخول إلى الموقع عبر الهوية الرقمية»، موضحة أن هذا التغيير لا يتعلق بآلية الدخول إلى منصة «إمارات تاكس».
وأكدت الهيئة أن الشخص الذي تم فرض غرامات إدارية عليه يمكنه التقدم بطلب إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة للموافقة على الغرامات الإدارية في حال تم استيفاء الضوابط التالية:
■ أن يكون طلب التقسيط في شأن الغرامات الإدارية غير المسددة.
■ ألا تقل الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها عن 50 ألف درهم، وللجنة إجراء أي تعديل على ذلك المبلغ.
■ ألا تكون الغرامات الإدارية موضوع طلب التقسيط محل نزاع أمام لجنة فض المنازعات الضريبية أو المحاكم المختصة أو أي جهات أخرى معنية بالنظر في الاعتراضات أو الطعون الضريبية.
■ ألا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع على الشخص عن الفترة الضريبية محل الطلب.
وأضافت الهيئة أنه في ما يخص ضوابط وحالات الإعفاء من الغرامات الإدارية، فللجنة الموافقة على الإعفاء من الغرامات الإدارية في حال تم استيفاء الآتي:
■ ألا تكون المخالفة التي نشأت الغرامات الإدارية بشأنها مرتبطة بجريمة تهرب ضريبي.
■ أن يكون تقديم الطلب خلال المدة المحددة من قبل اللجنة.
■ أن يكون طلب الشخص متعلقاً بإحدى الحالات التالية، والتي تضم وفاة الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية متى كانت الوفاة سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي، أو مرض الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية متى كان هذا المرض قد حال دون تنفيذ التزامه الضريبي في موعده، أو وفاة أو مرض أو استقالة موظف أساسي لدى منشأة مسجلة على أن يتم إثبات أن ذلك كان سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي في موعده.
كما تتضمن وجود قيود أو إجراءات احترازية أو وقائية مفروضة من قبل السلطات الحكومية في الدولة متى كانت هذه القيود سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي، أو وجود خلل عام في أنظمة الهيئة أو أنظمة الدفع أو خدمات الاتصالات المستعملة متى كان ذلك سبباً مباشراً في عدم التزام فئة من الأشخاص بتنفيذ الواجبات الضريبية في موعدها، أو تنفيذ الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية لأي من العقوبات المقيدة للحرية.
كما تشمل قيام الشخص بالواجبات الضريبية وسداد كل المبالغ المستحقة عليه وفقاً للقانون الضريبي من خلال حساب آخر مسجل لغايات الضريبة لدى الهيئة، وكذا إذا تم إشهار إفلاس أو إعسار الشخص وكان قد تم تسديد المبالغ الضريبية المستحقة عليه قبل تاريخ إشهار الإفلاس أو الإعسار، وذلك ما لم يكن الهدف من إشهار الإفلاس أو الإعسار التهرب من سداد تلك الغرامات الإدارية، بجانب أية حالات أخرى تقدرها اللجنة.