أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية عمال وموظفي القطاع الخاص المشتركين «اختيارياً» في «نظام الادخار» البديل لمكافأة نهاية الخدمة، في صرف مستحقات الاشتراك الأساسي وأي عوائد ترتبت عليها طوال فترة الاشتراك، خلال 14 يوماً كحد أقصى من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع المنشأة.
وحدّدت أربعة إجراءات بحق جهة العمل المتخلّفة عن سداد اشتراكات موظفيها في نظام الادخار، تبدأ بإرسال «إنذار كتابي» إلكترونياً إلى صاحب العمل، عند التخلف لمدة تجاوز 30 يوماً، وتنتهي بفرض غرامة إدارية 1000 درهم، عن كل عامل شهرياً على صاحب العمل، بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ التخلّف عن سداد مبالغ الاشتراك.
وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، المعروف بـ«نظام الادخار»، والذي دخل حيّز التطبيق على مستوى منشآت القطاع الخاص المسجّلة لدى الوزارة منذ نوفمبر الماضي، يهدف إلى ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم، أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها، من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة.
وأوضحت، رداً على تساؤلات مرتادي ومتابعي موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نظام الادخار يوفر ثلاثة خيارات استثمارية متنوّعة للموظفين، أولها «محفظة ضمان رأس المال» الذي يوفر للعامل استثماراً يخلو من المخاطر، ويضمن الحفاظ على رأس المال إذا كان المستفيد من فئة العمالة غير الماهرة، والثاني «الاستثمار القائم على المخاطر»، ويشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية، بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها، وأخيراً «صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، لافتة إلى أن تطبيق هذا النظام يعد «اختيارياً» على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والعاملون فيها.
وذكرت أنه يجب على جهات العمل الراغبة في الاشتراك بـ«نظام الادخار»، تقديم طلب الاشتراك عن طريق قنوات تقديم الخدمة وفق أنظمة الوزارة، واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع والتعاقد معها، حيث يحق لصاحب العمل إشراك العاملين في النظام أو تحديد عدد منهم، وكذلك تحديد الفئات أو المستويات المهنية لهم، على أن تسدد نسب الاشتراك الشهرية عنهم.
ووفقاً للوزارة يتم احتساب مبلغ الاشتراك الأساسي الشهري بالنسبة للموظف بدوام كامل، بنسبة (5.83%) من الأجر الأساسي الشهري، في حال عدم تجاوز مدة خدمته الخمس سنوات، ونسبة (8.33%) من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال جاوزت مدة خدمته خمس سنوات، على أن يحول الاشتراك الأساسي الشهري لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يوماً بحد أقصى من اليوم الأول من الشهر، فيما يستحق الموظف المشترك في النظام، مبالغ الاشتراك الأساسي، وأي عوائد ترتبت عليها خلال فترة الاشتراك، خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع المنشأة، كما يكون للمستفيد الخيار في الاستمرار باستثمار أمواله المستحقة في الصندوق.
وفي حال تخلّفت جهة العمل عن سداد الاشتراكات، ستُطبّق عليها أربعة إجراءات إدارية وجزائية بالتدريج، الأول
إرسال النظام خلال 30 يوماً من موعد السداد «إنذاراً كتابياً» خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تسلّم الإنذار، والثاني في حال عدم دفع الاشتراك الأساسي خلال 15 يوماً من تاريخ إرسال الإنذار، يقوم مدير الصندوق بإخطار وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبعد مرور شهرين من تاريخ تخلّف صاحب العمل عن السداد، يوقف إصدار تصاريح عمل جديدة إلى أن يسدد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه، أو اتخاذ أيّ إجراءات إدارية أخرى، وأخيراً، تفرض الوزارة بعد مرور أربعة أشهر، غرامة إدارية على صاحب العمل بمقدار 1000 درهم شهرياً عن كل مُستفيد.
«الموارد البشرية»:
• (نظام الادخار) يهدف إلى ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة، وحمايتها من موجات التضخم.
رقابة وتفتيش على نظام الادخار
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنها تتولّى، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، أعمال الرقابة والإشراف والتفتيش على نظام الادخار، وفقاً للتشريعات السارية، لافتة إلى أنها تختص بتلقّي الشكاوى العمالية ذات الصلة بنظام الادخار، وفقاً للإجراءات التي تحددها، كما لها التحقيق في أي مخالفات، فيما تختص الهيئة بتلقي الشكاوى بشأن أداء مزودي خدمات صندوق الاستثمار.
وأشارت إلى أن سلطات المناطق الحرة المالية تختص بالإشراف والرقابة وتسوية الشكاوى ذات الصلة بالنظام البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة تحت سلطتها ونطاق اختصاصها.