أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن قانون تنظيم علاقات العمل، منح المرأة العاملة في «الخاص» عند إنجابها، الحق في الحصول على إجازات بإجمالي 105 أيام متصلة أو متقطّعة، بينها 60 يوماً إجازة وضع «مدفوعة»، تبدأ بـ45 يوماً بـ«أجر كامل»، يليها 15 يوماً بـ«نصف أجر»، إضافة إلى أحقيتها في الانقطاع الطبي عن العمل لمدة 45 يوماً متصلة أو متقطعة «دون أجر» بعد استنفادها إجازة الوضع.
وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة وتعزيز تمكين المرأة في مختلف مواقع ومجالات العمل بالقطاع الخاص، من خلال توفير فرص مهنية ووظيفية واستحقاقات إدارية متساوية لها في سوق العمل، وتطوير دورها كشريك رئيس في بناء المستقبل، مشدّدة على أن التشريعات في الدولة تحظر أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين في مكان العمل، بما يحفّز المزيد من النساء للانضمام إلى القوى العاملة في القطاع الخاص.
وتعتبر الوزارة المساواة في الأجور بين النساء والرجال في العمل ذاته أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وذكرت الوزارة، رداً على الأسئلة الأكثر تكراراً الواردة بموقعها الإلكتروني الرسمي، أن القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل الإماراتي) يضمن حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، بما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات، لافتة إلى أن القانون أقرّ بحصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، كما ألغى جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل، والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، حيث أعطاها الحق بالعمل في هذه الصناعات، وحظَر التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، أو التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وبحسب الوزارة فقد خصّص قانون تنظيم علاقات العمل، مادة تشريعية مكوّنة من 9 بنود تتعلّق بحماية وحفظ حقوق المرأة الموظفة لدى القطاع الخاص، في حالات الإنجاب، إذ منحها الحق في الحصول على إجازات بإجمالي 105 أيام متصلة أو متقطّعة، وذلك إذا تم الوضع بعد 6 أو أكثر من الحمل، وسواء ولد الجنين ميتاً أم حياً ثم مات، بينها إجازة وضع «مدفوعة» تصل مدّتها إلى 60 يوماً، تبدأ بـ45 يوماً بأجر كامل، يليها 15 يوماً بـ«نصف أجر»، إضافة إلى أحقيتها في الانقطاع الطبي عن العمل لمدة 45 يوماً متصلة أو متقطعة «دون أجر» بعد استنفادها إجازة الوضع، بشرط أن يكون الانقطاع نتيجة مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يُمكّنها من العودة إلى عملها، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى أحقية العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع، في الحصول على فترة أو فترتين راحة يومياً لإرضاع طفلها، على ألّا تزيد مدة الفترتين على ساعة، وذلك لفترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الوضع، منوهة بأن حصول العاملة على إجازة الوضع أو الانقطاع الطبي عن العمل بعد الإنجاب، لا يخل بحقها في الحصول على الإجازات الأخرى.
وشدّدت على أنه لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل، لافتة إلى أنه في حال عمل المرأة العاملة لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها في هذه المادة، يجوز لصاحب العمل الأصلي، أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.
• التشريعات في الدولة تحظر أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين في مكان العمل.
30 يوماً إجازة إضافية
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه في حال إنجاب المرأة العاملة، طفلاً مريضاً أو من ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وتطلّبت حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، فإنه يحق لها الحصول على إجازة مدتها 30 يوماً بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة 30 يوماً أخرى دون أجر.
وأوضحت أنه على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت، اعتباراً من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية.