قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي لصاحب كراج 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على قيام المدعى عليه بإتلاف باب المدخل وباب آخر لكراج مملوك للمدعي.
وفي التفاصيل، أقام صاحب كراج دعوى قضائية ضد شاب، طالب بإلزامه أن يؤدي له 55 ألف درهم قيمة الأضرار والكسر وتعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، كذلك إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أتلف باب المدخل وباباً آخر في الطابق الأول لكراج المدعي، وتمت إدانته جزائياً بتهمة الإتلاف ومعاقبته بغرامة 5000 درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، طلما قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه وهو إتلاف باب المدخل وأحد الأبواب بالطابق الأول للكراج العائد للمدعي هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة.
وعن طلب المدعي مبلغ 5000 درهم قيمة إتلاف الأبواب، و50 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وقد لحق المدعي من جراء إتلاف الأبواب ضرر مادي يتمثل في إتلافه تلك الأبواب والتوجه لمركز الشرطة لفتح بلاغ والمواصلات ومتابعة القضية الجزائية لحين صدور حكم فاصل فيها، فضلاً عن حالة الرعب والخوف والحزن والأسى أثناء تلك الواقعة
وبعدها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامه الرسوم والمصروفات.