قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام خليجي بأن يؤدي لفتاة آسيوية 10 آلاف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر أدبي جراء اعتدائه عليها بالضرب والسب، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. وجاء في صحيفة الدعوى أن النيابة العامة أسندت للمدعى عليه، تهمة الاعتداء على سلامة جسد المدعية، وإحداث إصابات فيه أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً. كما أنه سبها بألفاظ خادشة للشرف وماسّة بسمعة عائلتها، وهددها لفظياً، دون ارتكاب جناية أو أمور خادشة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم 5000 درهم، فطعن في الحكم بالاستئناف، وتم قبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم، والاكتفاء بتغريمه 2000 درهم. ولم يطعن في الحكم بالتمييز، فصار نهائياً وباتاً.
وأوضحت الصحيفة أن المدعية أقامت دعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي لها 50 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء أفعاله الثابتة بالحكم النهائي.
وأشارت إلى أن المدعية تعرضت لإيذاء نفسي وجسدي، بسبب صفعها وضربها ودفعها بقوة، ما سبب لها جرحاً قطعياً في الرأس، كما سبّها وقذفها.
وأكدت أن الضرر المادي الذي لحق بالمدعية ثابت، وهو ضرر نشأ مباشرة عن خطأ المدعى عليه، وأن طلب المدعية تعويضاً، وجيه، وتقدّره المحكمة بـ5000 درهم.
كما جاء طلبها التعويض عن الضرر الأدبي في طريقه. وقدّرته المحكمة بـ5000 درهم، وعليه قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 10 آلاف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.