بادر رجال شرطة دبي إلى تفتيش مركبة تسببت في حادث مروري كإجراء احترازي، وعثروا على ورقة بيضاء عليها مادة لامعة، تبين لاحقاً أنها نوع من المخدرات، وبفحص سائق السيارة، اكتُشف أنه كان يقودها تحت تأثير التعاطي.
وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة المرور التي عاقبته بالحبس ثلاثة أشهر، وغرامة 5000 درهم، كما أمرت بوقف رخصة قيادته لمدة ستة أشهر.
وتفصيلاً، وجهت نيابة السير والمرور إلى سائق خليجي تسبب في حادث مروري خمسة اتهامات، هي: تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وقيادة المركبة تحت تأثير التعاطي، وحيازة مواد مخدرة، وإتلاف مال مملوك للغير، وقيادة مركبة برخصة موقوفة بأمر المحكمة.
وأفادت وقائع الدعوى بأن بلاغاً ورد عن وقوع حادث مروري، فانتقلت دورية إلى المكان، ولاحظ رجال الشرطة أن المتهم كان في حالة غير طبيعية، ويتلعثم في الكلام.
وبتفتيش المركبة احترازياً عثر القائم بالضبط على ورقة بيضاء عليها مادة لامعة، فأحيلت مع صاحبها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وأثبتت نتائج الفحص أن الورقة مشبعة بنوع من المخدرات المصنعة المدرجة في الجدول رقم (1) من القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
كما أثبتت نتائج فحص عينة من المتهم بأنه تحت تأثير التعاطي، وصدر حكم سابق بوقف رخصة قيادته، لكنه انتهك الحكم وقاد سيارة غير مملوكة له، وتسبب في إتلافها نتيجة الحادث.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة اعترف بالتهمة المسندة إليه، كما كرر اعترافه أمام المحكمة طالباً استعمال الرأفة معه.
إلى ذلك ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لا تساير في أن حيازة المتهم للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة بحوزته، كانت حيازة مجردة من أي قصد، إذ ترى أنه حازها بقصد التعاطي، في ظل ثبوت ذلك في أوراق الدعوى، واعترافه بأنه يحوزها لاستخدامه الشخصي بقصد العلاج.
وحول موضوع الدعوى أفادت بأنها تطمئن إلى أدلة الثبوت، حسب الثابت بالأوراق، واعتراف المتهم في التحقيقات وأمام المحكمة، ووفق ما ثبت من تقريري الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ما يكون معه الاتهام ثابتاً في حقه ثبوتاً يقينياً.
وقضت المحكمة بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 5000 درهم، إضافة إلى وقف رخصة القيادة الممنوحة له لمدة ستة أشهر.
وتنص قوانين السير والمرور، والعقوبات، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادية – وفق أحدث التعديلات – على تشديد العقوبة حال ارتكابها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب الفعل الأول المُجرّم، فتكون عقوبة الحبس وجوبية، إضافة إلى تدبير المنع من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير إلا بناء على إذن رسمي بالتنسيق بين الجهات المختصة.