شرح مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تعيين العامل تحت «فترة التجربة»، ومدة التجربة، ومدة وآلية إخطار العامل بإنهاء خدمته خلال هذه الفترة.
وبيّن المرسوم أنه لا يجوز تعيين العامل تحت فترة التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح، واستمر في العمل يصبح العقد سارياً وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.
وأتاح المرسوم لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطياً قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
وأوضح المرسوم أنه في حال رغب العامل الأجنبي في إنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة، يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وفي حال رغب العامل في الانتقال إلى خلال فترة التجربة للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد، يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وبيّن المرسوم أنه في حال أنهى أي من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، فإنه يكون ملزماً بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
وفي حال غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ المغادرة. وللوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل في حال غادر العامل الدولة بعد انتهاء مدة الإنذار في فترة التجربة وهي 14 يوماً ورغب في العودة للدولة خلال ثلاث أشهر بعد مغادرته، وفي حال غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بفترة الإنذار (14 يوماً خلال فترة التجريب)، ورغب في العودة إلى الدولة مرة أخرى.