استشارة قانونية
سؤال :
ورد استفسار من قارئ يقول فيه : تعاقدت على إيجار فيلا، وكانت مدة العقد سنة، ثم طلب المؤجر، وبعد شهر من السكن فيها، إلغاء العقد، فهل يحق له ذلك ؟، وفي حال طلب المستأجر نفسه إنهاء التعاقد، فهل يحق له ذلك واسترداد ما دفعه للمؤجر من أموال أو شيكات ؟
الإجابة :
أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن عقود الايجار تخضع لقوانين محلية خاصة في كل امارة من حيث الإجراءات والأحكام، لذا لابد من معرفة القانون الواجب التطبيق.
وبحسب قوانين الإيجار محلية مطبقة في بعض الإمارات، فإنه لا يجوز للمؤجر إنهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته إلا لأسباب معينة مثل عدم التزام المستأجر بسداد الأجرة أو تأجير العين من الباطن من دون موافقة المؤجر وغيرها من الحالات المحددة قانوناً، وكذلك لا يجوز له عدم التجديد عند انتهاء المدة إلا في أحوال معينة مثل حاجته الشخصية للعين، وبعد اخطار المستأجر بمدة 90 يوما.
وفي حال رغب المستأجر نفسه إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، قهل المؤجر ملزم بإرجاع ما دفعه من مال للمستأجر، قال الشريف إنه ما جرى عليه العمل هو جواز ذلك في حالات إخلال المؤجر بالتزاماته مثل عدم تسليم العين أو عدم صلاحيتها للغرض المؤجرة لأجله أما في غير ذلك فيكون الانهاء من قبل المستأجر مع تحمله بدل الايجار حتى نهاية مدة العقد أي لا يلزم المؤجر برد ما اقتضاه ما لم يتفق الطرفين أو ينص العقد على غير ذلك.
يمكن ارسال استفساراتكم القانونية على الايميل http://[email protected]