أفادت المحامية والمستشارة القانونية، شوق الكثيري، بأنه «وفقاً لنص المادة 742 من قانون المعاملات المدنية، فإن الإيجار هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر، لمدة معينة، لقاء أجر معلوم».
وذكرت الكثيري، أن «قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5/1985)، والمادة 15 من القانون رقم (26/2007) بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، نصت على أن التزام المؤجر في العلاقة الإيجارية هو تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة المقصودة من التأجير».
وتابعت: «عقد الإيجار يتفق مع عقد البيع في أنه ينقل للمستأجر ملكية المنفعة بالمأجور، والفارق بينهما أن نقل المنفعة في عقد الإيجار بشكل مؤقت، بينما في عقد البيع بشكل دائم».
وطالما الأمر كذلك، فإن للمستأجر أن ينتفع بالمأجور بكل وجوه الانتفاع، إذ نص القانون في المادة 11 منه على أن بدل الإيجار يشمل الانتفاع بمرافق العقار كأحواض السباحة وملاعب وصالات الرياضة، والنادي الصحي، ومواقف السيارات، وغيرها، وذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وأكدت أن للمستأجر الانتفاع بكل مرافق العقار ما لم يتفق طرفا العقد بنص صريح على قصر الانتفاع على أمر معين، فإن خلا العقد من نص صريح على ذلك، فلا يجوز للمؤجر منع المستأجر من الانتفاع بأي من مرافق العقار.