سجلت النيابة العامة في دبي 355 معارضة استئنافية على أحكام غيابية صادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات خلال 10 شهور، وتحديداً من يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري.
وقال رئيس نيابة أول، المستشار طارق أحمد البلوشي، إن مؤشر المعارضات الاستئنافية على الأحكام الجزائية في دبي يعكس جودة الأحكام القضائية، ومدى كفاءة نظام التقاضي في الإمارة، ما يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، ويترجم دقة ووضوح الأحكام والتحقيقات.
وأوضح البلوشي أنه يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية، الصادرة بحقه في الجنح والمخالفات، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وإذا صادف آخر يوم من مدة المعارضة عطلة رسميّة فإن موعد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
وأضاف أن المعارضة تتقدم بتقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي، ويتضمن تقرير المعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ويعد ذلك إعلاناً بها حتى لو قُدّم من قبل وكيل المحكوم عليه.
وأشار إلى أنه يجب أن يحضر المتهم مقدم المعارضة الجلسة الأولى المحددة لنظرها، وإلا يُقضى باعتبارها كأنها لم تكن، ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولفت إلى أن الحكم الصادر غيابياً في المعارضة غير قابل لتكرار المعارضة عليه، وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه.
وتابع أنه يتبع في إجراءات المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أوّل درجة، ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، وإنما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضر المحكوم عليه أو إذا ألقي القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصادرة حضورياً اعتبارياً، وإنما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطّاعن بطعنه»، أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على معارضته، فضلاً عن أنه لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أيّ تأمينات مالية.