تعرض شاب عربي لضربة على رأسه من قبل آخر أمام زملائه في العمل، أفقدته ذاكرته لمدة طويلة، حتى إنه لم يتذكر من اعتدى على سلامته الجسدية.
وعرض المدعي في صحيفة الدعوى أن المدعى عليه اعتدى عليه بالضرب، وأعجزه عن أداء أعماله مدة لا تزيد على 20 يوماً.
وأصدرت المحكمة الجزائية برأس الخيمة حكماً بتغريم المدعى عليه 5000 درهم، ونظراً لما تعرض له المدعي من اعتداء على سلامته الجسدية على مستوى رأسه أفقده ذاكرته، فإنه يطالب بالحكم له بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له 30 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية المستقبلية جراء التعدي على سلامته الجسدية.
وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 9000 درهم تعويضاً. وجاء في منطوق الحكم أن المدعى عليه اعترف بدفعه المجني عليه. وتكون المحكمة المدنية في هذه الحالة ملزمة بحجية الحكم الجزائي الصادر بحق المدعى عليه فيما فصل فيه.
وأوضحت أنه «لا جدال في أن اعتداء المدعى عليه على المدعي ترتب عنه إصابة على مستوى الرأس، استوجبت نقله إلى المستشفى لإسعافه وتلقي العلاج، ونتجت عن ذلك الاعتداء أضرار مادية تتمثل في المساس بالسلامة الجسدية وتكبده مصروفات علاج كان في غنى عنها، كما لحقته أضرار أدبية بسبب الاعتداء تمثلت في شعوره بالإهانة والمساس باعتباره أمام زملائه».
وأضافت أنها ترى أن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعي ثابت، وهو ضرر نتج مباشرة عن خطأ المدعى عليه المتمثل في اعتدائه على سلامته الجسدية، ودِين من أجله جزائياً بموجب حكم بات، وتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية من فعل ضار منسوب للمدعى عليه، وضرر لحق بالمدعي بفرعيه المادي والأدبي ولا يبقى للمحكمة سوى تقدير التعويض المستحق الجابر للضرر الواقع على المدعي.
وأشار إلى أن الضرر المادي الذي بحق بالمدعي نشأ مباشرة عن خطأ المدعي نتيجة الاعتداء على سلامته الجسدية وتقدر المحكمة التعويض المستحق بقيمة 5000 درهم، وعن طلب التعويض الأدبي، فإن المحكمة ترى أن اعتداء المدعى عليه على المدعي بتلك الطريقة وأمام زملائه من شأنه أن يولد لديه الشعور بالحزن، لما لحقه من إهانة وشعور بألم بسبب الإصابة، وترى معه المحكمة أن الضرر الأدبي ثابت، وتقدره بقيمة 4000 درهم، وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 9000 درهم تعويضاً له عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، وألزمته المناسب من مصروفات الدعوى ورسومها.