لجأ موظف إفريقي (45 عاماً) إلى «فبركة» جريمة، للاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته، ويخص الشركة التي يعمل فيها، حيث أبلغ شرطة دبي أن مجهولاً كسر زجاج مركبته، وسرق منها 8000 درهم، لكن رجال الشرطة كشفوا حيلته، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة إبلاغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب، وأحالته إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته وتغريمه مبلغ 5000 درهم، لكن لم يصادف الحكم قبولاً لدى النيابة التي طعنت فيه أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بتشديد العقوبة وإضافة الحبس والإبعاد، لكن المحكمة رفضت الطعن، وأيّدت الحكم الابتدائي.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وورد في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم أبلغ مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي بأنه تعرض لعملية سرقة، إذ كسر شخص مجهول زجاج المركبة، وسرق منها مبلغ 8000 درهم.
من جهتها، كلفت شرطة دبي فريقاً بحثياً في التحقيق بالواقعة، وتمكن من التوصل إلى أدلة قاطعة تفيد بأن المتهم فبرك البلاغ كلياً، فتمت محاصرته بالمعلومات، ما دفعه إلى الاعتراف بالحقيقة، مقراً بأنه سرق المبلغ المالي وقدره 8000 درهم من المركبة التي تعود إلى الشركة التي يعمل فيها، ثم أنفق مبلغ 2000 درهم، وسلم الشرطة المبلغ المتبقي 6000 درهم.
واعترف المتهم مجدداً خلال تحقيقات النيابة العامة بالجريمة، فوجهت إليه تهمة إبلاغ السلطات عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.
وبعد نظر الدعوى أفادت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها بأن الاعتراف من المسائل الإجرائية التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته، وقيمته في الإثبات، وذكرت أنها ترى من استقراء الأوراق أنه لا واقعة ثابتة بقدر كافٍ حيال المتهم، إذ تطمئن إلى محضر جمع الاستدلال بقيامه بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عن واقعة سرقة من المركبة، على الرغم من إدراكه الكامل بأن الواقعة لم تحدث، وأنه هو الذي سرق الأموال التي تعود لشركته.
وانتهت المحكمة إلى إدانته ومعاقبته وفق القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2022 وقضت بتغريمه 5000 درهم.
من جهتها، لم تقبل النيابة العامة بالحكم الابتدائي، وطعنت فيه أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بتشديد العقوبة إلى الحبس والإبعاد. كما طعن المتهم في الحكم من خلال وكيله، وأنكر التهمة المسندة إليه، ودفع بانتفاء أركان الجريمة، وخلو الأوراق من دليل ومستندات وشهود، وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة وتخفيض الغرامة، فضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتأييد الحكم الابتدائي.
وأفادت في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي خلص صائباً إلى إدانة المتهم، وأنزل بحقه العقوبة المقررة، ومن ثم جاء سديداً، وكما اطمأنت محكمة الاستئناف إلى أدلة الإثبات، فإنها تلتفت عن إنكار المتهم، وترى أنه مجرد محاولة للإفلات من العقاب، كما تُعرض عمّا أثير من دفوع، معتبرة أنه قصد بها التشكيك في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، ما يكون معه الحكم الابتدائي صادف صحيح القانون والواقع.