اختلس موظف بإحدى الشركات مبلغ 800 ألف درهم، واتفق مع شخص آخر على تحويله إلى عملة رقمية وإيداعها في حساب الأخير، لكن قُبض على الموظف أثناء محاولة الهرب عبر المطار، وتمكنت الشرطة من استرداد المبلغ.
وقضت محكمة الجزاء الابتدائية بحبس المتهمين لمدة سنة، وتغريمهما متضامنين مبلغ 800 ألف درهم، وخففت محكمة الاستئناف الحكم ليكون الحبس لمدة شهر مع الغرامة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، التي نظرت من جانبها الدعوى، وقضت بأحقية الشركة المدعية في المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه، والمحتجز لدى الجهات القضائية المختصة.
وتفصيلاً، أقامت إحدى الشركات دعوى قضائية، طالبت فيها باسترداد مبلغ 800 ألف درهم اختلسه أحد الموظفين لديها، بعد صدور حكم جزائي بات ونهائي بإدانته هو ومتهم آخر في القضية، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات.
واستندت في دعواها إلى أن المدعى عليه الأول تم تسليمه مبلغ 800 ألف درهم لإيداعه في حساب الشركة، لكنه اختلس المبلغ لنفسه، واتفق مع المتهم الثاني على تحويله إلى عملة رقمية وإيداعه في حساب الأخير، فبادرت إلى إبلاغ الشرطة التي اتخذت إجراءاتها على الفور، وألقت القبض على المتهم الأول في المطار، أثناء محاولة الهروب، وبحوزته بعض المبالغ المالية التي تقدر بنحو 11 ألف درهم.
وتمكنت الشرطة من تعقب مسار الأموال، وضبطت مبلغ 789 ألف درهم في مقر شركة متخصصة في تداول العملات الرقمية، ليصبح إجمالي المبلغ المختلس في حوزة الأجهزة الأمنية، وتم قيد بلاغ جزائي ضد المتهمين، وشخص ثالث تعاون معهما، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنح بتهمة الاختلاس أو خيانة الأمانة للأول وللثاني، والثالث المشاركة في ارتكاب جريمة الاختلاس.
وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الجزاء الابتدائية، انتهت إلى إدانة المتهمين الأول والثاني، وقضت بحبس كل منهما سنة واحدة، وتغريمهما متضامنين مبلغ 800 ألف درهم قيمة الأموال المختلسة، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
بدورهما، طعن المتهمان على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي نظرت الدعوى، وقضت بتخفيف حكم الحبس إلى شهر واحد، مع تأييد عقوبة الغرامة المستحقة عليهما، ما أصبح بمثابة حكم نهائي حائز لقوة الأمر الذي يتيح للشركة المجني عليها إقامة دعوى مدنية.
وأوضحت الشركة في مذكرة قانونية أنه لما كان الثابت من الأحكام الجزائية الحائزة حجية الأمر المقضي به بأن المبلغ المضبوط والمحرز بالقضية تعود ملكيته لها، فإنها تستحق استعادته، كونه محرزاً على ذمة القضية.
من جهته، حضر ممثل قانوني للمدعى عليه الأول أمام المحكمة المدنية، وطلب في مذكرة دفاعه إثبات إقراره باستحقاق المدعية للمبالغ المضبوطة، والمحرزة لدى النيابة العامة، وقدرها 800 ألف درهم، فيما لم يمثل المدعى عليه الثاني.
وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفق قانون الإجراءات الجزائية فإن المحكمة المدنية هي المختصة بأمر الرد في حالة عدم صدوره من النيابة العامة أو من المحكمة الجزائية، موضحة أنه بحسب القانون فإن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة بواقعة قانونية مدعى عليه بها.
وأشارت إلى أن الثابت لديها أن المدعى عليه الأول تسلم من المدعية مبلغ 800 ألف درهم، سلم منها إلى المدعى عليه الثاني مبلغ 789 ألف درهم، واحتفظ لنفسه بمبلغ 11 ألف درهم، وتم ضبطه أثناء محاولة الهروب من الدولة، وضبط الثاني وبحوزته المبلغ، واعترفا بالواقعة أمام جهات التحقيق.
كما اعترف الأول أمام المحكمة المدنية بأن المبلغ المضبوط هو ذاته الذي اختلسه من الشركة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أحقية الشركة باستعادته.
• «الجزائية» قضت بإدانة المتهمين الأول والثاني.. و«المدنية» حكمت للشركة بالمبلغ.