يمنع القانون رقم 9 لسنة 2023، الصادر بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، ركابها من إدخال أي مواد قد تؤثّر في سلامة المركبة وأنظمتها خلال استخدامها، وذلك بحسب ما تحدّده هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت طائلة المسؤولية والتعرض للمخالفة، كما يسمح القانون للركاب بالتظلم خطّياً لدى مدير الهيئة من أي قرار أو إجراء اتّخذ بحقّهم.
ويحظر القانون، الذي نشرت «الإمارات اليوم» تفاصيل عدد من مواده فور صدوره خلال الشهر الجاري، على الركاب أو على أي طرف آخر إجراء أي تعديل أو تطوير أو تحديث على الخصائص المتعلّقة بنظام القيادة الآلي أو بنطاق التشغيل التصميمي أو بالتطبيقات الإلكترونيّة للمركبة ذاتيّة القيادة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.
وحددت المادة 13 التزامات راكب المركبة ذاتية القيادة، فأكدت حظر إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاح أو تعديل تتعلّق بالمركبة ذاتيّة القيادة، بما في ذلك نظام القيادة الآلي، إلا من خلال الوكيل. ونصت المادة على وجوب التزام الراكب متطلبات الأمن والسّلامة المعتمدة من الهيئة أو المشغّل أو الوكيل أو الجهات المختصّة، خلال استعمال المركبة ذاتيّة القيادة، وعدم العبث بأنظمة وبرامج المركبة ذاتيّة القيادة أثناء استخدامه لها.
وأشارت المادة رقم 10 من القانون إلى وجوب إصدار الهيئة الموافقة بعد التأكّد من أن التعديلات والتطويرات والتحديثات المطلوبة لن تؤثّر في أداء المركبة ذاتيّة القيادة، ولن تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر.
وأكدت المادة 21 من القانون أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلّم خطّياً لدى المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات في دبي من أي قرار أو إجراء اتّخذ بحقّه بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمقتضاه، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلّم منه، ويتم النّظر في هذا التظلّم من قبل لجنة يشكّلها المدير العام لهذه الغاية، وعلى هذه اللجنة البت في التظلّم خلال 30 يوماً من تاريخ إحالته إليها، ويكون قرارها الصّادر بشأن التظلّم نهائيّاً.
وصدر القانون بهدف تحقيق عدد من الأهداف التي حددتها المادة (4) من القانون، التي تتضمن تحقيق استراتيجيّة الإمارة في التحوّل إلى التنقّل الذّكي، من خلال استخدام الذّكاء الاصطناعي، وتنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة، وفقاً لمتطلّبات السّلامة والجوْدة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالميّة المطبّقة في هذا الشأن، واستقطاب الاستثمارات في جميع الأنشطة المرتبطة بالمركبات ذاتيّة القيادة، بالإضافة إلى معالجة التحديات التنظيميّة والقانونيّة النّاجمة عن استخدامات الذّكاء الاصطناعي في مجال النّقل.
عقوبات
تنص المادة 19 من القانون رقم 9 لسنة 2023، الصادر بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، في شأن المُخالفات والغرامات الإداريّة المتعلقة باستخدام وتشغيل وركوب المركبات الذاتية القيادة.
• يُعاقَب كُل من يرتكِب أي مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، بغرامة ماليّة لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على 20 ألف درهم.
• تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها، وبما لا يزيد على 50 ألف درهم.