قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة أن تؤدي لمكتب محاماة 60 ألف درهم، قيمة عقد أتعاب وقعه معه وكيل المدعى عليها.
وكان مكتب محاماة رفع دعوى قضائية، طالب فيها بإلزامها ووكيل لها، بالتضامن، أن يؤديا مبلغ 60 ألف درهم، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين المكتب المدعي والمدعى عليه الثاني – بصفته وكيلاً للمدعى عليها الأولى – قام ممثل مكتب المحاماة بتمثيل المدعى عليها الأولى في رفع الدعوى القضائية، والحضور فيها، وتقديم المذكرات، لقاء 60 ألف درهم. وقد أخلت المدعى عليها الأولى بواجبها في دفع المبلغ المتفق عليه.
وخلال نظر الدعوى، حضرت المدعى عليها الأولى، وقدمت مذكرة جوابية، فيما حضر المدعى عليه الثاني، وتبين أنه نزيل المنشآت الإصلاحية والعقابية. وقرر أن المدعى عليها ليس لها علاقة باتفاقية الأتعاب المبرمة بينه وبين المدعي، وليس لديها علم بذلك، مشيراً إلى أن أتعاب الدعوى للمدعي تراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، أن «للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما يُنفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وكّل فيها، ويجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه»، مشيرة إلى أن «الثابت من الأوراق أن المكتب المدعي اتفق مع المدعى عليه الثاني بصفته وكيلاً عن المدعى عليها الأولى بموجب اتفاقية أتعاب محاماة لتمثيل الأخيرة في رفع الدعوى القضائية بكل مراحلها».
وأشارت المحكمة إلى ثبوت حضور المحامي وكيل المكتب المدعي لتمثيل المدعى عليها الأولى في الدعاوى، وبناء على ما تقدم تكون الأتعاب المستحقة للمكتب المدعي مبلغ 60 ألف درهم. وعن المدعى عليه الثاني، أكدت المحكمة «عدم جواز اختصام الوكيل في الدعوى إلى جانب الموكل، باعتبار أن آثار العقود التي يبرمها الوكيل باسم الموكل، ولحسابه، لا تنصرف إلى الوكيل، وإنما إلى الموكل، ما لم ينسب إلى الوكيل خطأ شخصي»، مشيرة إلى أن «الثابت من أن اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين المكتب المدعي والمدعى عليه الثاني بصفته وكيلاً عن المدعى عليها الأولى، تمت بموجب وكالة قانونية، ومن ثم يكون ما قام به المدعى عليه الثاني ضمن حدود وكالته في إبرام العقود لمصلحة المدعى عليها الأولى».
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى أن تؤدي للمكتب المدعي 60 ألف درهم أتعاب محاماة، ورفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني، وإلزام المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصروفات.