Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»‏مشورة الدستورية عدم قبول طعن وقف انتخابات مجلس الأمة لعدم وجود مصلحة لدى الطاعن
اخبار الخليج

‏مشورة الدستورية عدم قبول طعن وقف انتخابات مجلس الأمة لعدم وجود مصلحة لدى الطاعن

عمر كرمبواسطة عمر كرم20 مارس، 20242 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

عبدالكريم أحمد

قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية أمس بعدم قبول الطعن الدستوري المباشر المقام أخيرا بطلب وقف انتخابات مجلس الأمة الحالية، مؤكدة عدم وجود مصلحة لدى الطاعن.

وذكرت حيثيات حكم المحكمة أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به جراء تطبيق المرسوم المطعون فيه، بحيث يزيل القضاء بعدم الدستورية هذا الضرر ويحقق فائدة له.

وكان المحامي سعد اللميع قد أقام طعنه ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والداخلية والعدل، كل بصفته، مطالبا بصفة مستعجلة بوقف المرسوم رقم 29 لسنة 2024 الصادر في 28 فبراير 2024 والمنشور في 3 مارس 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 وذلك لحين الفصل في الطعن الدستوري الماثل.

وطالب موضوع الطعن بالقضاء بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2024، وإلزام الجهات المطعون ضدها باتخاذ الإجراءات التصحيحية وفقا لما تقرره المحكمة الدستورية.

وأرجع الطاعن طعنه إلى عدم دستورية المرسوم 4/2024 لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره والتي تتطلبها المادة 71 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا المرسوم صدر بعد حل مجلس الأمة السابق، وكان بالإمكان مناقشته خلال انعقاد المجلس، ما يعني عدم وجود حالة ضرورة بإصداره.

وطعن بعدم دستورية ما جاء بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية، متسائلا: «كيف يمكن التوفيق بين هذا النص وترشح أحد الإخوة المواطنين من غير المسلمين إذ كان سيمارس شعائر تختلف مع الشريعة الإسلامية؟».

وبين أن هذا النص كان واضحا في إلزامه المرشح والناخب بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية دون بيان تلك الأحكام، متعمدا التجهيل ليكون الإقصاء من الانتخاب أو الترشيح بطريقة تؤدي إلى الاضطراب والتناقض وصولا لمخالفة قواعد الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنع التمييز على أساس الدين، ما يكون معه النص مشوبا بعيب عدم الدستورية.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

مجلس الإمارات للإفتاء: الاحتفال بليلة النصف من شعبان جائز

5 فبراير، 2026

بدعم سعودي متواصل.. إزالة أكثر من نصف مليون لغم في اليمن

5 فبراير، 2026

خطة رمضانية نسائية متكاملة لخدمة القاصدات في الحرمين

4 فبراير، 2026

الكويت.. ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب الإلكتروني وغسل الأموال

4 فبراير، 2026

البحرين تطلق التشغيل التجريبي لنظام التنبيهات الطارئة

3 فبراير، 2026

مركز الفلك الدولي: رؤية هلال رمضان في 17 فبراير مستحيلة

2 فبراير، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (7٬182)
  • اخبار الخليج (39٬079)
  • اخبار الرياضة (57٬366)
  • اخبار السعودية (28٬969)
  • اخبار العالم (32٬559)
  • اخبار المغرب العربي (32٬696)
  • اخبار مصر (2٬997)
  • الاخبار (15٬907)
  • السياحة والسفر (34)
  • الصحة والجمال (19٬031)
  • المال والأعمال (278)
  • الموضة والأزياء (241)
  • ترشيحات المحرر (5٬189)
  • تكنولوجيا (3)
  • ثقافة وفنون (45)
  • علوم وتكنولوجيا (1)
  • غير مصنف (31٬982)
  • منوعات (4٬704)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter