قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وكانت المحكمة الجزائية أدانت المدعى عليها بغرامة 9000 درهم عن تهمتي «إتلاف مركبة» و«سب مالكتها».
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها 150 ألف درهم، تعويضاً مدنياً جابراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية، جراء قيام المدعى عليها بإتلاف سيارتها وجعلها غير صالحة للاستعمال (وإلغائها وشطبها نهائياً)، إضافة إلى التعدي عليها بالسب العلني، وتمت إدانتها عن تهمة الإتلاف وعدم الحيطة والحذر، وتغريمها 1000 درهم، وعن تهمة السب مبلغ 8000 درهم.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها تسببت في إتلاف المركبة المملوكة للمدعية، وجعلها غير صالحة للاستعمال، وقادت مركبتها دون بذل العناية والحذر، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة، ورمت علانية المجني عليها بما يخدش شرفها واعتبارها بأن وجهت إليها ألفاظ السباب.
وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ولفتت المحكمة إلى أن الأضرار المادية التي أصابت المدعية تمثلت في إتلاف المركبة وليس شطبها، كون التقرير لم يدعم أقوالها ويبين أنه صدم على الطرف الأمامي للمركبة، كما أصابها ضرر أدبي تمثل في خدش شرفها في مكان عام.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 15 ألف درهم.