أيدت محكمة الاستئناف المدنية في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بإلغاء قرار صادر عن لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين بمنح ورثة آسيوي مبلغ مليون و106 آلاف درهم، قيمة التأمين على مورّثهم لدى إحدى شركات التأمين، بعد ثبوت إخفاء المتوفى معلومات جوهرية عن حالته الصحية، ومعاناته مرضاً مزمناً في الكبد.
وتفصيلاً، أقامت إحدى شركات التأمين دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي تطالب فيها بإلغاء قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، بمنح ورثة آسيوي قيمة التأمين على حياة مورّثهم، متذرعة بخروج المطالبة عن مظلة التأمين، مع إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأفادت شركة التأمين في أوراق الدعوى بأن المدعى عليهم أقاموا منازعة ضد الشركة أمام اللجنة، طالبوا فيها بإلزامها بسداد مليون و453 ألف درهم، قيمة رهن عقاري مشمول بالتأمين، إضافة إلى مبلغ مليون و106 آلاف درهم قيمة التأمين على حياة مورّثهم، مع فائدة قانونية بواقع 5%، اعتباراً من تاريخ تقديم الشكوى للجنة التسوية حتى تمام السداد.
وأشارت إلى أن الورثة ادعوا أن مورّثهم اشترى شقة مثقلة برهن لصالح أحد البنوك، ثم اشترك في نظام تأمين تكافلي لتغطية مبلغ الرهن، إضافة إلى مبلغ تكافلي يدفع للورثة في حال تحقق شروط الدفع.
وأوضحت أوراق الدعوى أن الورثة قدموا شكوى أمام هيئة التأمين ضد الشركة بعد وفاة مورّثهم، طالبوا فيها بإلزام الشركة المشكوّ منها، بسداد قيمة التأمين على الحياة.
وبعد نظر الأوراق من قبل اللجنة المعنية بتسوية وحل نزاعات التأمين، انتهت إلى قرار بإلزام الشركة بأن تؤدي لهم مليوناً و106 آلاف درهم، قيمة التأمين على الحياة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
من جهتها لم ترض شركة التأمين بقرار لجنة تسوية وحل النزاعات، وأقامت دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، على سند بأن القرار شابه خطأ في تطبيق القانون وتفسيره، فضلاً عن فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ومخالفة شروط وثيقة التأمين المتعلقة بالاستثناءات من التغطية.
وتمسكت الشركة برفض المطالبة بمبلغ التأمين على الحياة للمورّث المتوفى، لإخفائه معلومات جوهرية عن حالته الصحية السابقة على تحرير الوثيقة، بما لا يستحق معه المطالبة بمبلغ التأمين.
وكشفت أن المتوفى أخفى عن الشركة تاريخه المرضي المتعلق بمعاناته مرض التهاب الكبد المناعي منذ عام 1991، معتبرة أن هذا يعد من قبيل الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، ويعد غشاً بحق الشركة مصدرة الوثيقة، بما يمنحها حق الامتناع عن دفع مبلغ التأمين، كما يؤثر في تحديد سعر التأمين ذاته، ومؤداه انتفاء مسؤوليتها عن تعويض ورثته.
من جهتهم قدم ورثة المتوفى مذكرة أمام المحكمة طالبوا فيها برفض دعوى الشركة وتأييد قرار لجان التأمين.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى خبير تأميني انتهى إلى أن المتوفى أخفى معلومات جوهرية عن حالته الصحية، كانت مهمة لطلب التأمين، وكانت ستؤثر في قرار الشركة، إما برفض التأمين أو زيادة القسط المستحق عليه.
وأوضح الخبير أن المعلومات التي أخفاها المؤمّن له، مذكورة صراحة في الاستثناءات الواردة في الوثيقة المبرمة بين الطرفين، ومن ثم فإن المطالبة غير مغطاة تأمينياً ولا يستحق الورثة المبلغ.
وبعد نظر الأوراق وتقرير الخبير انتهت محكمة أول درجة إلى إلغاء قرار لجنة التأمين، وألزمت الورثة بالرسوم، فطعنوا على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي.
- الورثة ادعوا أن مورّثهم اشترى شقة برهن لصالح بنك، ثم اشترك في نظام تأمين تكافلي لتغطية مبلغ الرهن.