أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بمعاقبة مدرب تنس آسيوي بالغرامة، بعد إدانته بملاحقة مراهقة آسيوية تبلغ 16 عاماً، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتعرّض لها بشكل خادش للحياء، والتحدّث بشكل غير لائق عن زيادة وزنها، وتهديدها بأنه سيزورها في منزلها دون أن يتمكن أحد من ردعه.
وتفصيلاً، قالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إن والدها اشترك لها في أحد الأندية لممارسة لعبة التنس، وتولّى المتهم تدريبها، لافتة إلى أنها فوجئت به يلاحقها عبر «فيس بوك» و«إنستغرام»، لدرجة أنه أرسل لها أكثر من عشر رسائل يومياً، من بينها رسائل صوتية يتغزل فيها بها، وأخبرها أنه سيتوجه إلى منزلها لملاقاتها، وسيرى من يستطيع أن يمنعه من ذلك.
وبسؤال المتهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، أفاد بأنه يعمل مدرب تنس، وأن المجني عليها تتدرب لديه، مقراً بالتواصل معها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، معبّراً عن إعجابه بها، ورغبته في أن يكون صديقها، فحظرته على «إنستغرام»، لكنه واصل ملاحقتها عن طريق شقيقتها، معرباً عن إعجابه بها، وتراجع المتهم عن أقواله أمام المحكمة وقدّم مذكرة يلتمس فيها الحكم ببراءته.
وبعد النظر في القضية انتهت محكمة الجنح إلى إدانة المتهم، مشيرة في حيثيات حكمها، إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهم تعرّض للمجني عليها على وجه يخدش حياءها، عن طريق «إنستغرام»، باستخدام عبارات من قبيل أنه يطلب أن يكون صديقها، ويريد ملاقاتها خارج نطاق عمله، إضافة إلى تهديدها دون أن يكون ذلك مصحوباً بطلب.
وأوضحت في الحيثيات أن الرسائل التي أرسلها المتهم، منافية للآداب العامة، كون المجني عليها تبلغ 16 عاماً، ولا يوجد رابط شرعي بينهما، بغض النظر عما ذكره خلال التحقيقات من أنه يحبها.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم اعترف تفصيلاً بما نُسب إليه في محضر الضبط، وتحقيقات النيابة العامة، وتطمئن المحكمة إلى سلامة اعترافه الذي جاء عن إرادة حرة واعية، كما تطمئن إلى ما شهد به والد المجني عليها، وإفادة الأخيرة بأن المتهم تعرّض لها على وجه يخدش حياءها، ما أدى إلى انزعاجها وإثارة الخوف في نفسها.
وأفادت المحكمة بأن ما سبق يؤكد توافر أركان جريمة التعرّض لأنثى يقل عمرها عن 18 عاماً، على وجه يخدش حياءها، كما عرّفه القانون، وكذلك جريمة التهديد.
وأعرضت المحكمة عن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة، معتبرة أنه مجرد محاولة للتنصّل من المسؤولية الجنائية، ومحاولة للإفلات من العقاب، وعليه قضت بتغريمه.
من جهته، لم يرتض المتهم الحكم الابتدائي وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وحضر مع محاميه، وأنكر التهمة الموجهة إليه، فيما طلبت النيابة العامة رفض الطعن، وتأييد الحكم الابتدائي.
وبعد نظر الطعن انتهت محكمة الاستئناف إلى أن الحكم الابتدائي خلص – صائباً – إلى إدانة المتهم، وأن استئنافه لم يأت بجديد، الأمر الذي يتعيّن معه تأييد الحكم، وتغريمه بألفي درهم عن التهمة الأولى، وهي التعرّض لأنثى يقل عمرها عن 18 عاماً، وألفي درهم أخرى عن تهمة التهديد.
• المحكمة اعتبرت أن إنكار المتهم محاولة للتنصّل من المسؤولية الجنائية.