أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن موظفي القطاع الخاص بدوام كامل، الذين أكملوا سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، يستحقون مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدماتهم، لافتة إلى أن أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر لا تدخل في حساب مدة الخدمة.
وذكرت الوزارة أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة، وتحتسب هذه المكافأة على أساس قيمة آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل (مخصص السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث).
وشددت على أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال 14 يوماً من انتهاء العقد، كافة أجوره ومستحقاته الأخرى ومزايا نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له، وفي عقد العمل ونظام المنشأة، ويجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مُستحقة له على العامل.