طالب محامٍ موكلاً سابقاً بـ15 ألف درهم تعويضاً عن إلغاء الوكالة دون سبب مشروع، وأشارت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى أن المدعي رفع دعواه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وقضت برفض الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام محام دعوى قضائية ضد موكل سابق، طالب فيها بتقدير أتعابه بمبلغ 15 ألف درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بتوكيله لتمثيله في دعوى وبعد قيامه بمتابعة التنفيذ التجاري والحضور وكيلاً عن المدعى عليه قام الأخير بإلغاء وكالته دون سبب مشروع وأرفق صور وكالات وصور محادثات وصور مستندات تنفيذية، فيما قدم المدعى عليه مذكرة تعقيبية وصورة من ملف القضية تجاري بسيطة المنوه عنها بالمذكرة الجوابية المقدمة مرفقاً بها صحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها (بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون).
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وللمحكمة التي نظرت الدعوى وحدها دون غيرها أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه الدعوى من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع كما يجوز للمحكمة زيادة قيمة الأتعاب المتفق عليها بناء على طلب المحامي إذا كان قد بذل فيها جهداً ووقتاً أكثر من المقدر، وإذا لم يوجد عقد أتعاب أو كان العقد باطلاً، قدرت المحكمة التي نظرت الدعوى عند الخلاف بما يُناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بطلب تقدير أتعابه، وقد خلت الأوراق من وجود عقد مكتوب بين طرفي الدعوى ما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون والمدعي وشأنه في قيد طلب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً أمام إدارة التنفيذ الموكل في الملف التنفيذي لديها، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.