قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها محامية ضد موكل سابق لديها، طالبت فيها بالتعويض عن تقديمه شكوى كيدية ضدها.
وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى قضائية ضد موكل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامه رسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليه أبرم ثلاث اتفاقيات معها لتمثيله في دعاوى قضائية، وبعد أداء واجباتها تنصل من سداد الأتعاب فأقامت ضده دعوى مطالبة مالية، وأثناء نظر الدعوى فوجئت بتقديمه شكوى ضدها أمام لجنة شؤون المحامين، مدعياً أنها خالفت شروط المحاماة، وأفشت أسراره، ولم تقيد استئنافاً له، وبعد ردها على تلك الشكوى قررت اللجنة حفظ الشكوى، وقد ألحق ذلك بها أضراراً مادية وأدبية، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، ولا تترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه. وأشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه، مشيرة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تعسف المدعى عليه عند تقديمه الشكوى أمام لجنة شؤون المحامين أو أنها مجرد شكوى كيدية، ولم يثبت أيضاً كذبه فيما قرره في شكواه، ومن ثم لم يثبت بعد ركن الخطأ في جانب المدعى عليه ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات.
• المدعى عليه سبق أن قدم شكوى ضد محاميته اتهمها فيها بإفشاء أسراره.