اتهمت امرأة رجلاً بالحصول على 31 ألفاً و200 درهم، مقابل تأجير شقة في دبي، ولم يسلمها الشقة، وأرفقت صور محادثات عن طريق تطبيق «واتس أب»، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الرجل برد المبلغ إلى المرأة.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى، تطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 31 ألفاً و200 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أن المدعى عليه بعد تسلّمه المبلغ لم يرد عليها، ولم يسلمها الشقة، ولم يُعد إليها المبلغ.
ومثلت المدعية بوكيل عنها محامٍ، والمدعى عليه بشخصه وبوكيل عنه محامٍ، وقدم الأخير مذكرة جوابية، طالعتها المحكمة، دفع فيها بعدم الاختصاص المحلي والولائي، لانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي، وللجنة فض المنازعات الإيجارية، وقدّم وكيل المدّعية مذكرة تعقيبية، طالعتها المحكمة، وقررت حجز الدعوى للحكم.
وذكرت المحكمة أنه بالنسبة لطعن المدعى عليه بعدم الاختصاص المحلي لانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي، فكان الثابت من البيان الصادر من الهيئة الاتحادية للهوية أن مكان إقامة المدعى عليه إمارة أبوظبي، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض هذا الدفع، أمّا عن دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة، لانعقاد الاختصاص للجنة فض المنازعات الإيجارية، فلمّا كانت الأوراق خلت مما يفيد بأن المدعى عليه تعاقد مع المدعية، وقام بإبرام عقد الإيجار معها، لاسيّما أن الشقة محل الدعوى تقع في إمارة دبي، ومن ثم يكون هذا الدفع كسابقه على غير أساس، وتقضي المحكمة برفضه.
وأوضحت أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، كما أن المقرر وفقاً للمادة 324 من القانون ذاته أن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه»، ولمّا كان ذلك، وكان المدعى عليه لم ينكر ما قررته المدعية من استلامه مبلغ 31 ألفاً و200 درهم لاستئجار المدعية شقة مملوكة له، وإنما جاء بدفاع متهاوٍ لم يعضده بأي دليل، ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة ما قررته المدعية بصحيفة دعواها من أن المدعى عليه قام باستلام المبلغ محل الدعوى منها، ولم يُمكّنها من الشقة، ولم يرد إليها هذا المبلغ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يرد للمدعية مبلغ 31 ألفاً و200 درهم، وألزمته بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.