Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»مبدأ قانوني يحسم الجدل حول رسوم الخدمات العقارية في دبي
اخبار الخليج

مبدأ قانوني يحسم الجدل حول رسوم الخدمات العقارية في دبي

الهام السعديبواسطة الهام السعدي3 أكتوبر، 20252 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

أرسى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مبدأً قانونياً جديداً يتعلق برسوم الخدمات العقارية، ليضع حداً للخلافات المتكررة بين الملاك والمطورين حول الجهة المسؤولة عن كلفة تشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة في المباني.

ويقضي المبدأ بإلزام مالك الوحدة العقارية بسداد رسوم الخدمات، حتى في حال عدم استلامه للعقار، وإذا كان أيضاً امتناعه عن الاستلام عائداً إلى سببٍ راجعٍ إليه.

ويستند المركز في ذلك إلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن الملكية المشتركة، الذي نظم آلية سداد رسوم الخدمات لتغطية النفقات الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة المباني، ووفقاً للقانون يتحمل المالك أو المطور هذه الرسوم عن الوحدات غير المبيعة، بحيث تُستخدم من قبل شركات الإدارة أي الجهات المعتمدة لإدارة وتشغيل وصيانة المباني لضمان انتظام الخدمات والحفاظ على كفاءة المبنى واستمرارية تشغيله، وأفاد بيان صادر عن مركز فض المنازعات الإيجارية، أمس، بأنه على الرغم من وضوح التشريع في كثير من الحالات، إلا أن الممارسة العملية أفرزت حالة مستحدثة أثارت جدلاً قانونياً، تمثلت في الوحدات المبيعة بالتقسيط والمنجزة فعلياً دون تسجيل نهائي بأسماء المشترين، والذين لم تدعوهم الشركات المطورة للاستلام بسبب وجود مستحقات مالية لم تُسدد.

ولحسم الجدل، أُحيل النزاع إلى الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بالمركز، حيث أجرت من جانبها دراسة معمقة للنصوص التشريعية ذات الصلة.

وقرّرت الهيئة بأن المشتري المقيد اسمه في السجل المبدئي للوحدة السكنية هو الملزم برسوم الخدمات ابتداءً من تاريخ إنجاز المبنى أو من لحظة تخلّفه عن سداد بقية الثمن، حتى لو لم ينقل الملكية إلى السجل النهائي، ذلك لضمان استدامة المرافق وعدم إلحاق ضرر بالمطور أو ببقية الملاك.

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى محمد، إن الهيئة العامة لتوحيد المبادئ في المركز عملت على معالجة النقص التشريعي بالاستناد إلى الحكمة من النصوص القانونية، بما يضمن استقرار حالة المباني المشتركة واستمرار تقديم الخدمات من دون انقطاع.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

قافلة مساعدات طبية إماراتية جديدة تدخل إلى غزة

21 أبريل، 2026

تدشين مشروع لرفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى

21 أبريل، 2026

السعودية تُقر عقوبات مشددة على مخالفي تصاريح الحج

21 أبريل، 2026

مقتل 8 طلاب ومعلم في إطلاق نار داخل مدرسة بتركيا

21 أبريل، 2026

“زهرة العرفج”.. مبادرة كويتية وفاءً لأبطال الجيش في زمن العدوان

15 أبريل، 2026

أسطول أوروبي جديد ينطلق من فرنسا لكسر حصار غزة

15 أبريل، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (5٬719)
  • اخبار الخليج (33٬963)
  • اخبار الرياضة (50٬993)
  • اخبار السعودية (25٬501)
  • اخبار العالم (28٬818)
  • اخبار المغرب العربي (28٬886)
  • اخبار مصر (3٬059)
  • اقتصاد (1)
  • الاخبار (12٬047)
  • السياحة والسفر (50)
  • الصحة والجمال (17٬201)
  • المال والأعمال (347)
  • الموضة والأزياء (309)
  • ترشيحات المحرر (5٬013)
  • تكنولوجيا (5)
  • ثقافة وفنون (79)
  • غير مصنف (28٬795)
  • منوعات (4٬758)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter