استشارة قانونية
سؤال
ورد سؤال من قارئ يقول فيه :
التحقت بعمل وتم ابرام عقد تضمن فترة تجربة ستة أشهر وخلال فترة التجربة تم إنهاء العقد وإفادتي بأنني ليست لي أي استحقاقات طالما تم إنهاء العقد خلال فترة التجربة فهل هذا صحيح؟
الإجابة :
المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :
وفقاً للمادة 9/1 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي أنه إذا أنهى صاحب العمل خدمة العامل خلال فترة التجربة المتفق عليها بعقد العمل والتي لا يجوز أن تزيد مدتها عن ستة أشهر بشرط إخطار العامل بذلك خطياً قبل (14) أربعة عشر يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة، وحال عدم الإخطار يستحق العامل تعويض أجر مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها بناءً على نص الفقرة (5) من نفس المادة.
يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :
[email protected]