تعرّض شخص، آسيوي الجنسية، لعملية احتيال أثناء محاولة شراء عملة رقمية لصديق له، وبدلاً من مصارحة الأخير بما حدث، ادعى أنه تعرض للخطف، والتهديد بالقتل. وطلب من صديقه إبلاغ شرطة دبي، التي كشفت حيلته، وضبطته وأحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بإدانته، وعاقبته بالغرامة.
وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم أبلغ مركز الشرطة كذباً عن تعرضه للخطف، وأن الخاطفين يطلبون مبلغاً مالياً، وإلا سيقتلونه.
وأشارت إلى أنه تبين من خلال إجراء التحريات أن صديقاً للمتهم طلب منه تحويل 300 ألف من عملة رقمية إلى عملة بلادهما، وأثناء محاولة تنفيذ طلب صديقه، تعرّض للاحتيال، واستولى أحدهم منه على المبلغ.
وبدلاً من مصارحة صاحب العملة الرقمية بما حدث، تواصل مع صديق آخر عبر تطبيق تليغرام، وأبلغه بأنه تعرض للخطف، وأن الخاطفين يهددونه بالقتل إذا لم يدفع لهم مالاً، وذلك حتى يتهرب من ملاحقة صديقه صاحب العملة، ولا يتهمه الأخير بسرقتها.
وبسؤال المتهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، اعترف بالتهمة المسندة إليه، مقرّاً بأن شخصاً احتال عليه أثناء تحويل العملة، وأنه ابتكر حيلة حتى لا يشك فيه صديقه ويتهمه بسرقتها، لكن المتهم تراجع عن أقواله أمام المحكمة، وأنكر التهمة المسندة إليه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب، اختلاق أدلة مادية عن ارتكاب شخص ما جريمة، أو التسبب في اتخاذ إجراءات ضد شخص بسبب فعل يستوجب عقوبة، وأن يقدم البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية، ويثبت كذب البلاغ، وعدم صحة الواقعة.
وأشارت إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المؤيدة باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، الأمر الذي تتوافر معه الأركان القانونية للجريمة المسندة إليه، ومن ثم قضت بإدانته ومعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم.