أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 لمدة أربعة أيام من 15 إلى 18 أغسطس.
وأكدت اللجنة أن على كل من يرغب في الترشح ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، أن يتقدم بطلب ترشحه من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، وعلى التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، حيث يجب على طالبي الترشح التأكد من استكمال إجراءات التسجيل في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات طلبات تسجيل الترشح. وفي حال تعذر التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، يمكن لطالب الترشح التقدم بطلب الترشح – بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة – إلى لجنة الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية، حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات – من خلال لجنة إدارة الانتخابات – لاعتمادها.
وأعلنت اللجنة فتح باب الترشح عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ابتداء من 15 أغسطس في تمام الساعة الثامنة صباحاً حتى 18 أغسطس في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الإمارات، فيما تتلقى مراكز تسجيل المرشحين طلبات الترشح خلال الفترة ذاتها، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساء.
وأكدت أهمية الالتزام التام بالتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في تنفيذ العملية الانتخابية.
وبيّنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يجب توافر مجموعة من الشروط في من يرغب في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وهي أن يكون طالب الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس (وذلك بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
وأوضحت اللجنة أنه يستلزم لإتمام عملية الترشح، أن يكون طالب الترشح مسجلاً في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)، وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه من خلال نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وأن يتم دفع رسم تسجيل بقيمة 3000 درهم عن طريق نظام الدفع الإلكتروني عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للاسترداد).
كما بيّنت اللجنة أنه يتوجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية، أو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم، تقديم شهادة تفيد بحصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من الرابع من سبتمبر المقبل حتى 13 أكتوبر المقبل.
ويتوجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، ويتعين على عضو المجلس الوطني الاتحادي الحالي الراغب في الترشح من جديد، تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تفيد بتوقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ الرابع من سبتمبر المقبل حتى 13 أكتوبر المقبل.
ودعت اللجنة العليا للانتخابات عضو الهيئات الانتخابية المتقاعد (سواء كان مدنياً أو عسكرياً) الذي لا يعمل حالياً، والراغب في التقدم للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً في أي جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص، في حين أكدت اللجنة أن الحكم الذي يسري على الموظف ينطبق على المتقاعد (سواء كان مدنياً أو عسكرياً) الذي يعمل حالياً، حيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد بحصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ الرابع من سبتمبر حتى 13 أكتوبر المقبل.
ولم تلزم اللجنة أصحاب المهن التالية بتقديم أي شهادات من أجل التقدم للترشح، وهم: صاحب العمل الخاص وهو كل من يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، وكذلك صاحب العمل الحر، وهو كل من يقدم – بمفرده وباسمه الشخصي – لعملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، وكذلك صاحب المهنة الحرة وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص مثل المحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، وكذلك لم تلزم اللجنة العامل لنفسه – وهو كل من يمارس لحسابه الخاص، نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها – بتقديم أي شهادات.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لعضو الهيئة الانتخابية من أصحاب الهمم، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، التقدم بطلب تقرير طبي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو تطبيقها الذكي، إذ أتاحت نموذجاً خاصاً للراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي. وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات تسعة مراكز لتسجيل طلبات الترشح، في حال لم يستطع عضو الهيئة الانتخابية تسجيل طلب ترشحه من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة.
وتتوزع هذه المراكز على النحو التالي: ثلاثة مراكز في إمارة أبوظبي، وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي، وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيس في بلدية منطقة الظفرة. أما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C&D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تحديد قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين – الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة – الطابق الثامن.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحق للمرشح العدول عن ترشحه (أي سحب طلب الترشح) عن طريق إخطار لجنة الإمارة خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أن لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتم تقديم طلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة خلال الفترة من 27 إلى 28 من سبتمبر المقبل.
ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية الاقتراع وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح بهذا الخصوص في حدود وكالته.
كما أكدت اللجنة توافر جميع الاستمارات المتعلقة بتسجيل طلبات الترشح على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع جميع طالبي الترشح الحصول على أي من هذه الاستمارات. ويتوافر مزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
• يمكن لعضو الهيئة الانتخابية من أصحاب الهمم ممن تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة، التقدم بطلب تقرير طبي من خلال الموقع الإلكتروني لـ«الصحة» أو تطبيقها الذكي.
• للمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر المقبل.
شروط الترشح
■ أن يكون طالب الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس (وذلك بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها).
■ ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح.
■ أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ومحمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره طبقاً للقانون.
■ أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.