أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامتها فتاة ضد شاب، اتهمته بالاستيلاء على ثلاثة ملايين و200 ألف درهم اقترضها منها، بالإضافة إلى عدد من الشيكات البنكية الموقّعة دون تحديد قيمتها وتحريرها لمصلحته، وذلك بناء على علاقة اجتماعية كانت بينهما.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى ضد شاب طالبت بإلزامه أن يرد لها ثلاثة ملايين و200 ألف درهم، واحتياطياً ندب خبير متخصص لبيان علاقتها بالمدعى عليه، وبيان المبالغ المالية التي اقترضها منها، ومدى أحقيتها في المطالبة بردها.
وأشارت المدعية إلى أنه كانت هناك علاقة اجتماعية مع المدعى عليه، وطلب منها إقراضه بعض المال لدخوله في مشاريع عقارية ستدر عليهما أرباحاً كبيرة، فقامت بإقراضه مبالغ بلغت ثلاثة ملايين و200 ألف درهم، كما طلب منها المدعي تحرير شيكات مفتوحة موقعة من قبلها، من دون تحديد قيمتها أو تاريخها لاستعمالها في مجال استثماراته، كضمان لشراء بعض العقارات على أقساط، ونظراً لثقتها به سلمته الشيكات.
وأضافت أنها عندما طالبته برد المبالغ والشيكات التي تسلمها منها لم يستجب، فحررت شكوى جزائية ضده، فقام المدعى عليه أثناء نظر الشكوى بتقديم صور من الشيكات، بعد أن قام بملء بيانات الشيكات، وأرفقت المدعية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتس أب)، وإيصالات إيداع مبالغ نقدية في حساب المدعى عليه، وتحويلات بنكية. من جانبه قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين لائحة الدعوى تقرير خبير استشاري، وأنكر كل الادعاءات الواردة بلائحة الدعوى، مشيراً إلى أن المدعية هي المدينة له، حيث إنه سلمها مليونين و800 ألف درهم لاستثمارها، وحررت له شيكات، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعية رسوم الدعوى ومصروفاتها.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليها، فاستأنفته، وطالبت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بقبول الدفع بالطعن بالتزوير والتصريح بسداد الرسم في حال وجود رسم، وإلزام المستأنف ضده تقديم أصول الشيكات المسحوبة من حسابها.
وأفادت محكمة الاستئناف بأن إقامة الدليل على الحق المدعى به يقع على عاتق من يتمسك به، وأن المحكمة ليست ملزمة تهيئة الدليل له، وأن ندب الخبرة هو مجرد وسيلة إثبات مباشرة يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه، وأن المحكمة غير ملزمة إجابة طلب تعيين خبير في الدعوى متى كانت قد وجدت في أوراقها وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها والوصول إلى حقيقة الواقع فيها.وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي بينة تفيد بأن الشاب طلب من الفتاة أن تقرضه مبالغ نقدية، وجاءت أقوالها في هذا الشأن مرسلة دون دليل، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات.