قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها رجل بحق بنك اتهمه فيها بالتقصير وفتح حساب بموجب وكالة مزورة، وطالب بتعويض قدره 50 ألفاً و850 درهماً.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية بحق بنك، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 50 ألفاً و850 درهماً تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تقصير البنك في أداء واجبه، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن البنك المدعى عليه فتح حساباً للمؤسسة التي كانت مملوكة له بموجب وكالة مزورة، وأن الوكالة على فرض صحتها لم تتضمن توكيلاً باستلام شيكات، فيما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة لسماعها، وبرفض الدعوى لعدم وجود أي خطأ أو تقصير من جانب المدعى عليه.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها، أن البنك المدعى عليه فتح حساباً بنكياً لأحد الأشخاص بموجب وكالة صادرة من المدعي، مصدقة لدى كاتب العدل، تبيح له فتح الحسابات البنكية وأخذ القروض والسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات وصرفها، مشيرة إلى أن العناية المنوط بموظفي البنك المدعى عليه القيام بها، هي التأكد من مطابقة اسم الوكيل والموكل الوارد في الوكالة، وكذلك التأكد من أن الوكالة تبيح فتح الحسابات البنكية، وأخذ القروض والتعامل بالشيكات من عدمه، وهو ما قام به موظفو البنك المدعى عليه، وبالتالي يكون الموقف القانوني للبنك المدعى عليه في هذه الحالة صحيحاً قانوناً.
وأشارت المحكمة إلى عدم ثبوت إهمال البنك المدعى عليه مقتضيات فتح الحسابات، كما لا يغير من ذلك تمسك المدعي بأن الوكالة – وعلى فرض صحتها – لم تتضمن توكيلاً باستلام الشيكات، فالبيّن من الوكالة أنها تبيح للوكيل فتح الحسابات البنكية، وأخذ القروض والسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات وصرفها، بحيث باتت الدعوى بحالتها الراهنة خالية من أي دليل قادر على حملها.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.