ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس شخصين من جنسية عربية وتغريمهما مبلغ 761 ألف درهم، بعد إدانتهما بالاستيلاء بطريقة احتيالية على سيارة فارهة، باعها صاحبها للمتهم الأول دون أن يأخذ الضمانات القانونية اللازمة، أو يحصل على قيمتها نقداً، وقضت محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى بالتصالح بين الطرفين.
وكان المجني عليه استسلم لإغراء العرض الذي قدمه إليه المتهم الأول لشراء سيارته الفارهة التي عرضها للبيع عبر موقع تسويق إلكتروني، وذلك بعد أن أوهمه المتهم بأنه يشتريها لصالح شخصية مهمة.
وأحالت النيابة العامة متهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، وجهت لأحدهما تهمة الاستيلاء على مال منقول للغير (السيارة) مستعيناً بطريقة احتيالية، فيما وجهت إلى الآخر تهمة الاشتراك بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة باستخراج شريحة هاتفية باسمه، وتسليمها للمتهم الثاني لاستخدامها في جرائم النصب والاحتيال.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، بأن المجني عليه يملك شركة في دبي متخصصة في تحويل المركبات إلى أشكال نادرة، ووضع إعلان عن بيع مركبته على أحد مواقع التسوق الشهيرة، ووردته رسالة عبر تطبيق «واتس أب»، عرّف صاحبها عن نفسه بأنه يعمل بمهنة مرموقة، وطلب منه أن يعرض عليه أجمل سيارة لديه، فأرسل إليه المجني عليه صوراً لمركبة فارهة، وأبدى المتهم رغبته في شرائها، وأوهمه بأنها لصالح شخصية مهمة.
وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه اطمأن إلى المتهم حين أخبره بذلك، وتفاهم معه حول السعر المناسب، واتفقا على شرائها مقابل 761 ألفاً و920 درهماً، ثم أرسل إليه المتهم اسم شخص لنقل الحيازة باسمه، فسجلها المجني عليه بالفعل باسم ذاك الشخص، دون أن يتقاضى أي مقابل، ثم اكتشف لاحقاً أن السيارة معروضة للبيع في أحد المعارض بإمارة أخرى.
وبسؤال المتهم بالمشاركة في الجريمة، أنكر التهمة الموجهة إليه، وقرر أن لديه رقم هاتف مسجلاً باسمه، وقبل نحو عام طلب منه صديق له يقيم في دولة عربية استخراج شريحة له باسم المتهم، حتى يمكنه من التسجيل في تطبيق يتطلب وجود رقم محلي إماراتي، فمنحه رقماً وأعطاه لشقيقه المقيم في الدولة، كون الأخير لديه أرقام عدة باسمه، ولا يستطيع استخراج شرائح إضافية، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم بأن المتهم سيستخدم الشريحة في الاحتيال على الآخرين.
إلى ذلك، تضمنت أوراق الدعوى صورة من شهادة حيازة المركبة باسم المجني عليه، ثم شهادة تحويلها باسم شخص آخر محكوم عليه في دعاوى مماثلة، فيما لم يمثل المتهم بالاستيلاء على السيارة بوسيلة احتيالية أمام المحكمة رغم إعلانه.
وأكدت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى أن المتهم الثاني في القضية استولى لنفسه على مركبة عائدة للمجني عليه بطريقة احتيالية، وباستخدام اسم كاذب، وادعاء الانتماء إلى جنسية غير جنسيته.
وأوضحت أن للمحكمة السلطة التقديرية في استخلاص توافر العناصر المادية والقانونية، وتوافر القصد الجنائي لجريمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، في ظل أن الأدلة تؤدي في مجموعها إلى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
وأشارت إلى اطمئنانها إلى شهادة المجني عليه، والمستندات التي تثبت تحويل ملكية المركبة، وإقرار المتهم الأول باستخراج شريحة هاتف وتسليمها للثاني لاستخدامها في النصب، وقضت بحبسهما ستة أشهر، وتغريمهما 761 ألفاً و920 درهماً، فيما ألغت محكمة الاستئناف الحكم بحق المتهم بالمشاركة الإجرامية لانقضاء الدعوى بالتصالح.