أصدرت محكمة أول درجة في دبي حكماً ثانياً بحق صاحب منشاة تحايل على قرار التوطين ببرنامج “نافس” وعاقبته بغرامة 100 ألف درهم على تورطه في التوطين الصوري، بحسب النيابة العامة في دبي التي وجهت إليه اتهامات منها استخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما.
وقال المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي المستشار دكتور علي حميد بن خاتم إن الغرامة تتعدد بحسب عدد العمال الذين وقت بشأنهم المخالفة وهما موظفتان مواطنتان قام بتشغيلهما صورياً دون أن يمكنهما من العمل.
وأكد أن النيابة العامة في دبي لن تتهاون حيال الشركات التي تتواطأ أو يثبت تخاذلها في الالتزام بقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين المتعلقة بنسب التوطين في القطاع الخاص.
وأضاف أن على المواطنين المسجلين في برنامج “نافس” الاستفادة بشكل حقيقي من النظام من خلال التواجد في مقر العمل، وأداء مهام وظائفهم المكلفين بها، وفي حال مخالفة ذلك من قبل المنشآت التي يعملون بها، عليها التوجه إلى الجهة المعنية وهي وزارة الموارد البشرية للإبلاغ عن الممارسات المخالفة للأنظمة والسياسات.