تحايل شخص من جنسية عربية للخروج من مطار دبي بتأشيرة سفر مزوّرة من أجل تحقيق حلمه بالهجرة إلى أوروبا، إلا أن موظفاً مختصاً بشؤون الطيران في المطار أحبط مخططه عند باب الطائرة، حين اشتبه بعدم صحة التأشيرة التي دفع لمزورها مبلغاً قدره 7000 دولار.
وأحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي، التي وجهت إليه تهمتي الاشتراك مع شخص آخر مجهول في تزوير محرر غير رسمي، واستعمال المحرر بتقديمه لموظف الطيران، وعاقبته محكمة الجنح في دبي بالغرامة والإبعاد عن الدولة. وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وورد في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اتفق مع آخر هارب على تزوير بطاقة إقامة بلجيكية حتى يستعملها في الهجرة إلى فرنسا.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهم قدم البطاقة المزورة إلى الموظف المختص رغم علمه بتزويرها، لكن اشتبه فيها الموظف، وسأله عما إذا كانت البطاقة صحيحة، فرد بأنها كذلك على حد علمه، لكن ثبت من خلال فحصها أنها مزورة كلياً. وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أفاد بأنه كان يرغب في الهجرة إلى فرنسا، لكن نظراً لصعوبة الحصول على تأشيرة الإقامة بها من بلاده، قرر اللجوء إلى مزور هارب لمساعدته في الحصول على ما يسهل له الدخول إلى هناك، ودفع له مبلغ 7000 دولار، وزوده بصورته الشخصية، وبياناته، ثم حصل على الإقامة.
وتراجع المتهم عن أقواله أمام المحكمة منكراً علمه بأنها بطاقة مزورة، لكنه اعترف بمحاولة استخدامها للمغادرة عبر مطار دبي. وبعد نظر الدعوى أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه يكفي لثبوت جريمة التزوير أو الاشتراك بها اطمئنان المحكمة إلى حصولها من ظروف الدعوى وملابساتها، كما أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر المزمع استعماله في الغرض الذي غيرت الحقيقة من أجله، كما أن الركن المادي في جريمة استعمال المحرر المزور يتحقق بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة بشكل يعاقب عليه القانون، كما أن ثبوت مساهمة الجاني في مقارفة هذه الجريمة يفيد حتماً علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله. وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى أدلة الإثبات في هذه الدعوى، وما قرره المتهم في محاضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة من أنه تمكن من الحصول على بطاقة الإقامة المزورة من شخص مقابل 7000 دولار، دون أن يسأل من زوده بها عن مدى صحة تلك البطاقة التي انتهى تقرير الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأنها مزورة تزويراً كلياً، وبناء على ذلك تتوافر أركان الجريمتين بحق المتهم، وتقضي المحكمة بإدانته وتغريمه مبلغ 3000 درهم وإبعاده عن الدولة. المتهم دفع لمزور التأشيرة 7000 دولار.