أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً ابتدائياً بإدانة شخص من جنسية عربية اختلس 12 ألف درهم سلمتها إليه امرأة عربية على سبيل الأمانة، ومعاقبته بغرامة 2000 درهم.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة خيانة الأمانة باختلاس مال منقول سلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم شهراً، لكنه عارض على الحكم، فقضت المحكمة بقبول المعارضة، شكلاً لكنها رفضتها موضوعاً وأيدت إدانته، لكنها عدلت الحكم من الحبس إلى الاكتفاء بغرامة 2000 درهم.
ولم يصادف الحكم الابتدائي قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وأنكر التهمة، مشيراً إلى خلو الأوراق من أي دليل على إدانته، وطلب البراءة، لكن انتهت محكمة الاستئناف إلى ثبوت أركان الجريمة بحقه وأيدت حكم أول درجة.