تسبب طالب في إصابة زميله بجرح سطحي بالوجه، وكسر نظارته الطبية في مشاجرة بينهما، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام والد الطفل المعتدي، بصفته ولي طبيعياً على ابنه، بأن يؤدي إلى والد الطفل المصاب 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بابنه.
وتفصيلاً، أقام ولي أمر طالب دعوى ضد والد زميل نجله في المدرسة، طالب بإلزامه بأن يؤدي إليه 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن ابن المدعى عليه اعتدى على سلامة جسم ابن المدعي، فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي «جرح سطحي أسفل العين وتم عمل قطب جراحية للجزء العلوي من الجرح ولاصق طبي للجزء الأسفل من الجرح»، وتمت إدانة ابن المدعى عليه بتهمة الاعتداء بالضرب وإتلاف النظارة المسندة إليه، وعاقبته حضورياً بتسليمه إلى ولي أمره، على أن يتعهد بالرعاية والإصلاح، فيما قدم مذكرة جوابية اشتملت على حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وألمت بمحتواها، كما طالب بإدخال مدرسة خاصة كخصم جديد في الدعوى، ثم تنازل عن طلبه المتمثل بإدخال خصم جديد.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر
»، مشيرة إلى ثبوت الخطأ من جانبه الموجب للتعويض، حيث إن الخطأ الذي ارتكبه ابن المدعي، وهو الاعتداء على سلامة جسم ابن المدعي، وإتلاف النظارة، وجعلها غير صالحة للاستعمال، وتمت إدانته جزائياً بسببه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأكدت المحكمة أن ابن المدعي لحقه من جراء ذلك الاعتداء بالضرب وإتلاف النظارة ضرر مادي، تمثل بالآلام التي لحقت به وفق التقرير الطبي المرفق وإتلاف النظارة، وجعلها غير صالحة للاستخدام، وفتح بلاغ جزائي في قسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضية الجزائية، وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى وبث الخوف بعد تلك الواقعة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الولي الطبيعي لابنه أن يؤدي إلى المدعي 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بابنه، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.