اتهم رجل زوجته بضربه وإصابته في وجهه وطالبها بـ 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي أصابته فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الزوجة بأن تؤدي إلى زوجها 5 آلاف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المعنوية والمادية.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها إلزام زوجته، بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بالاعتداء عليه بالضرب وقد تمت إدانتها بموجب حكم جزائي، وساند دعواه بصوره من الحكم الجزائي .
وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي والمدعى عليها، وقرر الأول أن الأخيرة اعتدت عليه بالضرب بالهاتف على وجهه وقد تضرر نفسيا وحصل على إجازة من عمله بسبب العلامات التي نتجت عن الضرب، فيما اشارت المدعى عليها إلى أنها لم تعتدي بالضرب على الشاكي وانما دفعته للدفاع على نفسها وهي زوجته وما زالت وأم أبنائه.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي، سبق له تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليها أحيلت بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي وصدر ضدها حكم بالإدانة عن التهمة المسندة إليها وتم تأييد الإدانة بموجب حكم الاستئناف، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليها.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، لافته إلى أن الثابت من الحكم أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على المدعي وأحدثت به إصابات، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لزوجها مبلغ وقدره 5 ألاف درهم، مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.