تهرب موكل كان «ضحية حادث» مروري من سداد أتعاب محاميه التي تقدر بـ33 ألفاً و455 درهماً، رغم اجتهاد الأخير في ملاحقة شركة تأمين إلى أن حصل على تعويض كبير لموكله بواقع 165 ألف درهم.
وأقام المحامي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، مطالباً بإلزام المدعى عليه بسداد الأتعاب إضافة إلى تعويض قيمته 20 ألف درهم عما لحقه من أضرار، وقضت المحكمة لصالحه ملزمة الموكل بسداد المبلغ المطلوب دون التعويض.
وتفصيلاً، طالب مكتب محاماة بإلزام موكل سابق لديه بسداد 33 ألفاً و455 درهماً، قيمة أتعاب المحاماة المترصدة في ذمته، إضافة إلى 20 ألف درهم تعويضاً جابراً عما لحقه من أضرار مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
واستند في دعواه إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة، أقام دعوى لصالح الموكل المدعى عليه مطالباً بتعويضه عن حادث مروري تعرض له، وطلب إجراء الكشف الطبي عليه، بل سدد عنه رسوم الدعوى وأمانة الطب الشرعي من ماله الخاص، وتحمل جميع مصروفات انتقاله للكشف، ثم سجل القضية أمام لجنة تسوية المنازعات التأمينية في دبي، التي أصدرت قراراً بإلزام شركة التأمين بسداد مبلغ 165 ألف درهم وفائدة تأخيرية 5% لموكله.
وقال المحامي في مذكرة الدعوى إن شركة التأمين طعنت على قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية، فتابع الدعوى بمرحلتها الجديدة لصالح موكله، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف، إلى أن صدر حكم نهائي لمصلحة الأخير يلزم شركة التأمين بسداد مبلغ التعويض.
وأضاف أنه بموجب الحكم النهائي وفي ظل المجهود الذي بذله في القضية حرر اتفاقية أتعاب المحاماة مع الموكل، وانتظر الحصول على أتعابه بعد أن تقاضى المدعى عليه مبلغ التعويض عن الحادث المروري، لكن فوجئ بامتناعه عن السداد، ومن ثم تحولت العلاقة إلى خصومة، وأقام دعوى ضد موكله، وأرفق صورة من اتفاقية الأتعاب، وصورة من قرار لجنة تسوية المنازعات، وصورة للأحكام الصادرة لصالح المدعى عليه.
من جهته، قدم الموكل المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى كلية، استناداً إلى ما وصفه بالإخلال من جانب المحامي المدعي، وعدم قبولها نظراً لسابقة الفصل فيها بموجب تظلم قدمه، إضافة إلى شكوى قدمها ضد المحامي أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
وبعد نظر مذكرات الطرفين، أوضحت المحكمة المدنية أن ما يثيره المدعى عليه من عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فهو دفع قائم على أساس غير صحيح، إذ إن الثابت قيام المدعي بتقديم أمر على عريضة لإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ الثابت بالاتفاقية، وتظلم المدعى عليه، فقضت المحكمة في التظلم بإلغاء الأمر، والقضاء مجدداً برفض الطلب، ومن ثم لم يصدر حكم في الموضوع الأساسي وهو أحقية المحامي المدعي في الأتعاب.
وحول الشكوى التي قدمها الموكل في المحامي، فإن لجنة السلوك المهني حفظتها، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت تظلمه من قرار اللجنة، ومن ثم صار قرار حفظ الشكوى نهائياً، ولا التزام للمحكمة بتعليق الفصل في هذه الدعوى.
وأفادت المحكمة بأنه من الواضح لديها في الأوراق والمستندات أن المدعي أقام دعواه بمطالبة المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ المطالب به باعتباره أتعاب المحاماة بموجب اتفاقية بينهما، ونظير ما أداه المدعي من تمثيله قضائياً، وإبداء الدفع والدفاع في القضية المرفوعة منه بمطلب التعويض جراء تعرضه لحادث مروري،
وفي ظل قيام المدعي بواجبه على أكمل وجه، وفق ما تقتضيه مبادئ مهنة المحاماة، والتزم بمثيله في كل مراحل الدعوى حتى حصل على التعويض وتسلم شيكاً بالمبلغ المقضي به، فإن لا مبرر لرفض أداء مبلغ الأتعاب المتفق عليه، ولاتزال ذمة المدعى عليه مشغولة به.
وأثبتت المحكمة قيام المدعي بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ مراراً، بعد أن أكد التزامه بدوره بموجب العقد والعناية المطلوبة، سواء بالحضور أمام القضاء نيابة عنه، وتقديم المذكرات، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد 33 ألفاً و450 درهماً للمدعي.
وحول طلب المحامي تعويضاً 20 ألف درهم عن الأضرار التي تعرض لها، رأت المحكمة أنه من خلال مطالعة الأوراق تبين خلوها من دليل على تلك الأضرار باستثناء تأخّر المدعى عليه في أداء المبلغ المطلوب، الذي قضت المحكمة برده مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، ومن ثم فإنها لا تقضي بمبلغ التعويض.