قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الاعتداء عليه بالضرب على وجهه. وكانت المدعى عليها قد تم إدانتها جزائياً وتغريمها مبلغ 5000 درهم، ليصل إجمالي مبلغ الأحكام المترتبة على فعلتها 25 ألف درهم.
وتفصيلاً، رفع رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن أضرار معنوية وأدبية لحقت به، كما طالب بإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على سلامة جسمه وأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي (سحجات متعددة على كلا جانبي الوجه، وجروح متعددة)، وتم إدانتها جزائياً ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 5000 درهم، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن شرط عدم جواز نظر الدعوى هو أن تكون الدعويان السابقة والمنظورة متحدتين موضوعاً وخصوماً وسبباً، مشيرة إلى أن الدعوى الماثلة غير متحدة موضوعاً مع الدعوى السابقة، إذ إن الدعوى الماثلة مرفوعة ضد المدعى عليها بشأن إلزامها بالتعويض عن الضرر، في حين أن طلب التعويض في الدعوى السابقة كان بخصوص الدعوى الجزائية، ما يكون معه هذا الدفع قائماً على غير ذي سند من الواقع والقانون، وتقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع.
وعن الموضوع أكدت المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها هو الاعتداء على سلامة جسم المدعي، ما يكون معه قد ثبت الخطأ من جانب المدعى عليها الموجب للتعويض، وتكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً جابراً عن جميع الأضرار التي لحقت به، وكانت المدعى عليها قد تم إدانتها جزائياً وتغريمها مبلغ 5000 درهم، ليصل إجمالي مبلغ الأحكام المترتبة على فعلتها 25 ألف درهم، كما ألزمتها المحكمة بدفع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.