أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعار خاص بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج الملحق بالقانون، على أن يعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.
ووفقاً للقانون، يستعمل الشعار في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من صاحب السمو حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية باستعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن.
كما يتم استعمال الشعار من الجهات سالفة الذكر، وفقاً للكيفية والاشتراطات المحددة في الدليل الذي يعِدّه ديوان صاحب السمو حاكم دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ويعتمده سمو رئيس الديوان بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، وينشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
ووفقاً للقانون، يحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون.
كما يحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
ويجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المشار إليه في هذا القانون.
ويصدر سمو رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغى أي نصّ في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
• يجوز بإذن خاص من حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية باستعمال الشعار.
عقوبات
نصّ القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أياً من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعدّات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.