قرر مجلس تأديب المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، شطب اسم محامٍ من جدول قيد المحامين، لارتكابه أفعالا تنطوي على المساس بأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها والتزاماتها تجاه المجتمع، وذلك مع صدور أحكام قضائية جزائية نهائية وباتة بمعاقبته في جرائم التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته والسب والتهديد، فضلاً عن أسبقيات الشكاوى التأديبية المدان عنها، وهو ما يترتب عليه الإخلال بشرط حسن السمعة اللازم لممارسة مهنة المحاماة.
وأفاد مجلس تأديب المحامين في مسببات قراره، بأنه بعد الاطلاع على موضوع الشكوى المحالة من لجنة شؤون المحامين، والرد عليها من قبل المشكو في حقه وتمحيص مستنداتها، تبين أن أساس المخالفات المسندة في الشكوى يقوم على ثبوت إدانة المحامي بموجب أحكام جزائية وتأديبية، تشكل تعارضاً صارخاً مع قواعد السلوك المهني وآداب المحاماة، ومساساً مباشراً بسمعتها، إذ يشترط لممارستها والقيام بأمانتها حسن السيرة والسمعة، والتي يعد وجودها شرط ابتداء وبقاء للقيد في جدول المحامين.
وأشار إلى أن نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، أكدت في المادتين الرابعة والخامسة منه، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، وأوجبت على المحامين الالتزام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون، ومنها أن يلتزموا في سلوكهم المهني والشخصي بكل المبادئ ذات الطبيعة الأخلاقية التي تقتضيها المهنة وآدابها وتقاليدها، والتي يجب أن يتحلى بها أي محام في حياته العامة والخاصة، مثل الاستقلال والنزاهة وحسن السيرة والسمعة.
وبيّن قرار المجلس أن القانون اشترط في من يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين، أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، موضحاً أنه «لما كان ذلك ومع ثبوت الأحكام الجزائية الباتة بالإدانة، والجزاءات السابق توقعيها على المشكو في حقه، يتعين توقيع العقوبة التأديبية بالشطب من جدول قيد المحامين».