قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بان يؤدي إلى فتاة مبلغ 360 ألف درهم كان قد استولى عليها بعد أن أوهما بمهارته في الاستثمار وحصل منها على 500 ألف درهم بحجة الاستثمار في العملات الرقمية وتحقيق عائد شهري مرتفع.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام فتاة برفع دعوى قضائية، ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 344 ألف درهم، وإلزامه بأن يؤدي لها الأرباح الشهرية بواقع 25 ألف درهم كتعويض وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليه أوهمها برغبته في الزواج منها، ثم بعد ذلك أوهمها بالاستثمار في العملات الرقمية وسلمته مبلغ 500 ألف درهم لإيداعه في حسابها ولم يودع سوى 20 ألف دولار، ولم يرد باقي المبلغ المساوي 344 ألف درهم فقامت بالإبلاغ ضده وتمت إدانته جزائياً، وقدمت سنداً لدعواها صورة حكم جزائي وشهادة بعدم قيد طعن وصور محادثات عن طريق برنامج واتس أب، فيما لم يحضر المدعى عليه بالرغم من إعلانه.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من أوراق الدعوى، أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليه، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية “لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده”
ولفتت المحكمة، إلى أن حقيقة طلب المدعية هو إلزام المدعى عليه برد المبالغ الذي قام باختلاسها دون وجه حق وكان الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على مبلغ 344 ألف درهم مملوك للمدعية ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية هذا المبلغ.
عن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 25 ألف درهم كتعويض عن الأرباح الشهرية، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه قد نتج عنه أضراراً مادية وأدبية تمثلت في حرمان المدعية من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليها وعدم انتفاعها بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى بالإضافة إلى ما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة ما ترى المحكمة أن تعويض المدعية عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 16 ألف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 360 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.