أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغاً قدره 26 ألفاً و260 درهماً كان قد اقترضها منها بحكم الصداقة، ورفض ردّها.
وفي التفاصيل أقامت فتاة دعوى قضائية بحق شاب طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها المبلغ والفائدة القانونية، مشيرة إلى أنها أقرضت المدعى عليه مبلغ المطالبة بحكم علاقة الصداقة الناشئة بينهما، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ ماطل في ذلك، وأرفقت سنداً لدعواها هو صور ضوئية من كشف حساب مصرفي.
وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها، وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 26 ألفاً و260 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
ولم يرتض المدعى عليه هذا القضاء، فأقام استئنافه طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، واحتياطياً ندب خبير حسابي لبيان التحويلات التي قام بتحويلها إلى المستأنف بحقها، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، مشيراً إلى أن المستأنف بحقها سبق لها أن أقامت دعوى جزائية وتنازلت عنها وأقرّت باستلامها كل مستحقاتها، وهو ما يمنع عليها أن تعود وتطالب بأي مبالغ أخرى، وأنه ينكر كشوف الحساب التي قدمتها، إضافة إلى قيام محكمة أول درجة بتوجيه اليمين المتممة للمستأنف بحقها على الرغم من عدم توافر شروطها. وحكمت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف وألزمت المستأنِف بالمصروفات.