قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها شاب، طالب فيها بإلزام ورشة إصلاح سيارات، وفني لديها، بأن يؤديا له 23 ألف درهم، تعويضاً عن تلفيات حدثت في سيارة شقيقه، نتيجة تعرضها لحادث خلال وجودها في الورشة.
وعزت المحكمة قرارها إلى انعدام المصلحة والصفة في رفع الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها إلزام ورشة إصلاح سيارات، وميكانيكي، بأن يؤديا له 23 ألف درهم وإلزامهما الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن شقيقه يمتلك مركبة، وسلمها للورشة لإجراء الصيانة اللازمة، وأثناء إجراء الصيانة قادها المدعى عليه الثاني لتجربتها، فتسبب في حادث مروري بسبب الإهمال وعدم الانتباه، ما ألحق تلفيات بالمركبة، وتمت إدانة المدعى عليها الأولى بموجب حكم جزائي ومعاقبتها بغرامة 3000 درهم.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً، فإن الصفة في الدعوى هي ولاية مباشرة الدعوى، يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق، أو من كونه نائباً عن صاحب الحق، فإذا كان صاحب الحق كانت له صفة المطالبة. وهنا تمتزج الصفة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة، أما إذا كان رافع الدعوى نائباً عن صاحبها، فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمه، والدعوى لا تقبل إلا إذا كان المدعي يدعي حقاً أو مركزاً قانونياً لنفسه.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق، وبموجب الحكم الجزائي، فإن المركبة محل الدعوى، التي تعرضت لحادث، مملوكة لشخص آخر، وليست مسجلة باسم المدعي. وبالتالي تنعدم المصلحة والصفة.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم توافر شروط المصلحة، مع إلزام المدعي الرسوم والمصروفات.