قضت محكمة العين الابتدائية، برفض دعوى أقامها رجل ضد شاب طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم ثمن سيارة، وأشارت المحكمة، إلى أن السيارة مازالت باسم مالكها السابق وأن المدعي لا يحمل توكيل من مالكها يبيح له بيع المركبة والتنازل عنها، وبالتالي لا يمكن للمدعى عليه سداد ثمن المركبة لشخص ليس مالك لها.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدرة 200 ألف درهم قيمة السيارة المتفق عليها في الاتفاقية وبالفائدة القانونية 12% على المبلغ المستحق من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وإلزامه بمبلغ وقدره 50 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الامتناع عن السداد فضلا عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه بموجب عقد بيع قام ببيع مركبة للمدعى عليه بثمن وقدره 200 ألف درهم، إلا أن الأخير لم يقم بسداد ثمنها حتى تاريخه، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى واحتياطيا ندب خبير مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وخلال نظر الدعوى، تم استجوب المدعي عما إذا كان لديه رخصة المركبة فأفاد بأنه لا يحوز الملكية وأن المركبة قد اشتراها من مالكها الأصلي ولم يتم نقل ملكيتها باسمه وقام ببيعها للمدعى عليه ولم يستلم ثمنها، فيما قدم المدعى عليه صورة من شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من إدارة ترخيص السائقين والمركبات.
من جانبها أوضحت المحكمة أنه من المقرر قانونا أن ‘البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي، وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع ما لم يقضِ القانون أو الاتفاق بغير ذلك، ويجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته إلا ما كان منها مؤجلاً كما أنه من المقرر قانوناً أنه ‘ إذا باع الشخص ملك غيره بغير إذنه انعقد بيعه متوقفا على اجازة المالك’.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة عقد البيع سند الدعوى المبرم بين طرفي الدعوى والخاص بالمركبة موضوع الدعوى الراهنة، أن المدعى عليه قد اشترى فيه المركبة من المدعي بثمن وقدره 200 ألف درهم وكان الأخير قد قرر بأنه قد اشترى المركبة من مالكها الأصلي وأنه لم يتم نقل ملكيتها باسمه وقام ببيع المركبة للمدعى عليه ولم يستلم ثمنها.
ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المركبة مازالت باسم مالكها السابق ولم يتم نقل ملكيتها للمدعي، وكان الأخير لم يقدم ما يفيد إجازة مالك المركبة في البيع كما ولم يرفق أي توكيل يبيح له ذلك، ومن ثم و إن كان العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه صحيح إلا أنه لا يبيح قيام المدعي بتنفيذ التزامه تجاه المدعى عليه لعدم تسجيل المركبة باسمه فضلا عن أن المدعي لا يحمل توكيل من مالك المركبة يبيح له بيع المركبة والتنازل عنها، وبالتالي لا يمكن على المدعى عليه سداد ثمن المركبة لشخص ليس مالك لها، ومن ثم يكون المدعي قد أقام دعواه على سند غير صحيح من الواقع و القانون، وحكمت المحكمة، برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.