تعرض شباب لعملية احتيال، بعد أن أوهمه آخر بإمكانه حجز تذاكر سفر له ولأسرته عبر موقع إلكتروني لشركة طيران بقيمة 5750 درهماً، إلا أن المدعى عليه استولى على المبلغ، الأمر الذي دفع المدعي لإقامة دعوى مدنية أمام محاكم رأس الخيمة، حيث قضت محكمة مدني رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه رد المبلغ، وألزمته الرسوم والمصروفات، على سند أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده.
وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى أن المدعى عليه سلم المدعي ما يفيد حجز تلك الرحلات، إلا أنه تبين أنه لم يحجز التذاكر، وكانت عملية وهمية، وبمراجعته سلمه المدعى عليه شيكاً بقيمة المبلغ مسحوباً على أحد البنوك، رغم علمه المسبق بغلق الحساب البنكي.
وأوضحت أن المدعي فتح بلاغاً ضد المدعى عليه، وصدر حكم جزائي غيابي بتغريمه 5000 درهم، ورغم مطالبة المدعي بإرجاع المبلغ الذي سلمه له، إلا أنه رفض، الأمر الذي دفعه لإقامة دعوى مدنية للمطالبة بحقوقه المالية.
وأوضحت محكمة مدني جزئي أنها تستنتج أن الأمر الجزائي وخلافاً للحكم الجزائي ليس له حجية تلتزمها المحاكم المدنية ولو كان نهائياً، إلا أنه ومع ذلك ترى المحكمة وفي إطار ما لها من سلطة تقديرية بحث مدى ثبوت استيلاء المدعى عليه على أموال المدعي.
وأضافت: «بالرجوع إلى ما تضمنته الأبحاث، ومنها تحقيقات النيابة العامة، ومحضر الاستدلالات، أن المدعى عليه تسلّم من المدعي المبلغ لحجز تذاكر سفر له ولأسرته من دبي إلى دولة عربية، إلا أنه استولى على المبلغ دون أن يحجز له فعلياً تذاكر سفر، مدعياً أنه تم إلغاء التذاكر بسبب عطل فني في النظام، واعداً إياه بإرجاع المبلغ، وسلمه شيكاً بقيمة 5000 درهم تبين أنه دون رصيد».
وأشارت إلى أنه ثبت إقرار المدعى عليه بتسلمه المبلغ المالي من المدعي، وعدم حجزه تذاكر السفر، وعدم إرجاعه المبلغ المالي للمدعي، وعليه ترى المحكمة أن طلب المدعي بإلزام المدعى عليه إرجاع المبلغ، لأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، عملاً بأحكام المادة 318 من قانون المعاملات المدنية، وتتجه المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 5750 درهماً، وألزمته رسوم الدعوى ومصروفاتها.