قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، بفسخ عقد بيع هواتف تم إبرامه بين شاب ومؤسسة تجارية، وإلزام المؤسسة ومالكها القديم أن يدفعا له مبلغ 49.3 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقام شاب دعوى قضائية ضد مؤسسة تجارية وموظف ومالكها القديم (الخصم المدخل)، طالب فيها بفسخ عقد مبرم بين الجانبين، وإعادة المبلغ المسدد وقدره 49 ألفاً و300 درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزامه دفع تعويض قيمته 5000 درهم، والالتزام بالرسوم والمصروفات والأتعاب.
وأوضح الشاب أنه تعاقد مع المؤسسة على شراء عدد من الهواتف بقيمة 49 ألفاً و300 درهم، لكن لم يتم تسليمها له على الرغم من سداده ثمنها، مشيراً إلى أن قدم سنداً لدعواه عبارة عن صورة فاتورة، وصورة إيصالات تحويل مبالغ.
من جانبه، قدّم الخصم المدخل (مالك الرخصة التجارية القديم) مذكرة تمسّك في ختامها برفض الدعوى للتخالص، واحتياطياً مخاطبة شركة الشحن للوقوف على الشحنة التي قام بشحنها للمدعي، وبإلزام المدعي الرسوم والمصروفات.
بدورها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن من الأوراق، أن مطالبة المدعي خاصة بتعاملات قد تمت مع المدعى عليها الأولى (المؤسسة التجارية)، وقد خلت الأوراق مما يفيد إبراء المدعي ذمة المدعى عليها أو الخصم المدخل (المالك القديم) من ذلك الدين، ومن ثم يكون الخصم المدخل مسؤولاً عن الديون السابقة للمدعى عليها الأولى مع مالكها الجديد، إذ إن البيّن من الأوراق أن المالك الجديد لم يقم باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المعاملات التجارية، وذلك بأن يعين ميعاداً للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الفاتورة سداد المدعي للمدعى عليها الأولى مبلغ 49 ألفاً و399 درهماً، وعليه فإن المدعي أثبت نشأة الالتزام، ويتعين على المدعى عليها الأولى إثبات تنفيذ التزامها تسليمه مشترياته، وهو ما عجزت عن إثباته، رغم مثول مالكها، بما مؤداه تقصير المدعى عليها الأولى في تنفيذ التزامها الجوهري بالتسليم، ما يوفر الخطأ الموجب لفسخ العقد موضوع الدعوى.
ولفتت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى مما يفيد علاقة المدعى عليه الثاني بالدعوى، أو ما يثبت مسؤوليته، وعليه تقضي المحكمة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى والخصم المدخل، بأن يؤديا للمدعي 49 ألفاً و300 درهم، مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، وذلك بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين.